للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في المدبرة الأمة هل تختلف عن المدبر في البيع]

مسألة (١٦٣١) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أنه لا فرق في حكم بيع المدبر بين أن يكون عبدًا وبين أن يكون أمة.

وفرق أحمد يينهما في رواية فمنع بيع المدبرة مطلقًا في الدين وغيره (١).

مغ ج ١٢ (ص: ٣١٨).

باب في الُمدَبَّرة الحامل هل يتبعها ولدها في العتق؟

مسألة (١٦٣٢) جمهور العلماء على أن المدبرة إذا حملت بعد (٢) تدبير سيدها لها؛ فإن ولدها يتبعها في التدبير ويعتق بموت السيد، كما تعتق أمه سواء بسواء. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد. والشافعي في أحد قوليه.

وقالت طائفة قليلة لا يتبع الولد أمه في التدبير، إلا أن يذكره السيد عند تدبيره. وهو قول جابر بن زيد وعطاء والشافعي في قوله الآخر (٣) وروي نحو هذا عن مكحول.

مغ ج ١٢ (ص: ٣٢٣) بداية ج ٢ (ص: ٤٦٣).

[باب وطء المدبرة هل يجوز للسيد ذلك؟]

مسألة (١٦٣٣) جمهور العلماء على أن للسيد وطأ أمته المدبرة. روي هذا عن ابن عمر رضىِ الله تعالى عنهما من فعله. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من


= الصحيح عنه. وكره بيعه طائفة منهم ابن عمر وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وابن سيرين والزهري والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وأصحاب الرأي ومالك. وروي عن مالك وأحمد جواز بيعه في الدَّيْنِ والحاجة. انظر في هذه المسأله الشهيرة مغ ج ١٢ (ص: ٣١٦). الحاوي ج ١٨ (ص: ١٠٢). بداية ج ٢ (ص: ٤٦٢). معرفة السنن ج ٧ (ص: ٥٢٨). نيل الأوطار ج ٦ (ص: ٢١٣). فتح ج ١٠ (ص:٢٥٩). شرح ج ١١ (ص:١٤١).
(١) قال الموفق: والظاهر أن هذا المنع منه كان على سبيل الورع، لا على التحريم البات، فإنه إنما قال: لا يعجبني بيعها. مغ ج ١٢ (ص:٣١٨).
(٢) أما لو كانت حاملًا أثناء تدبيرها والسيد يعلم هذا، فلا خلاف يعلم أن ولدها يتبعهما في التدبير. مغ ج ١٢ (ص: ٣٢٣).
(٣) انظر الحاوي ج ١٨ (ص: ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>