للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب فيمن أحرم وعليه قميص ونحوه هل يجب بخلعه دم؟]

مسألة (٦٤٢) أكثر أهل العلم على أن المحرم إذا أحرم وعليه قميص فإنه يجوز له خلعه ولا يجب عليه شَقُّهُ ولا فدية عليه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروي عن عطاء وعكرمة.

وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه (١). وحكاه الطحاوي أيضًا عن سعيد بن جبير روايةً.

مغ ج ٣ ص ٢٦٢.

[باب في حلق الشعر للمحرم]

مسألة (٦٤٣) أكثر أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له حلق أي شعر متعلق برأس أو بدن وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير الرأس.

وعن مالك روايتان كالمذهبين (٢).

مج ج ٧ ص ٢٢٩.

[باب في قلم الظفر للمحرم]

مسألة (٦٤٤) مذهب العلماء كافة إلا داود تحريم قلم الظفر للمحرم وجمهورهم على أن فيه الفدية وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأى.

وقال داود: يجوز للمحرم قَلْمُ أظفاره كلها ولا فدية عليه. وروي عن عطاء المنع من قلم الظفر ولكن لا فدية عليه وروي عنه موافقة الجمهور (٣).


(١) انظر. معاني الآئار ج ٢ ص ١٣٩.
(٢) انظر الحاوي ج ٤ ص ١١٥ مغ ج ٣ ص ٥٢١. قلت: حكى ابن المنذر الإجماع على تحريم حلق شعر الرأس للمحرم إذا لم يكن به علة وأن في ذلك الفدية. انظر مغ ج ٣ ص ٥٢٠.
(٣) انظر الحاوي ج ٤ ص ١١٧. تحفة ج ١ ص ٤٢١. قلت: اختلفوا في عدد الأظفار الذي به تجب الفدية مع اتفاقهم على أنه لو قلم خمسة أظفار من عضو واحد أن فيه الفدية. انظر في مصادر المسألة. قلت: وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. هكذا نقله عنه الموفق. ويأتي فيه خلاف داود فالله أعلم. انظر مغ ج ٣ ص ٥٢٥. وانظر بداية ج ١ ص ٤٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>