للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي. وحكي مثل هذا عن الحكم وأبي عبيد وإسحاق (١).

فتح ج ١١ (ص: ١١٥).

باب في شهادة أهل الكتاب علي وصية المسلم في السَّفَرِ

مسألة (١٥٨٥) جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على قبول شهادة أهل الكتاب على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيرهم من المسلمين. وبه قال من الصحابة أبو موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير وأبو مجلز وإبراهيم النخعي وشريح القاضي وعَبِيدَةَ السلماني ومحمد بن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي. وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ويحيى بن حمزة، ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من مال إليه. كذا قال القرطبي. وهو قول أحمد بن حنبل نص عليه -رحمه الله- تعالى (٢). وهو قول غير هؤلاء، رحمهم الله تعالى. قال ابن المنذر. وبهذا قال أكابر الماضين يعني في تفسير الآية التي في سورة المائدة.

قلت: وبه قال داود وأهل الظاهر. وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف.

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم.

مغ ج ١٢ (ص: ٥١) القرطبي ج ٦ (ص: ٣٤٩) فتح ج ١١ (ص: ٢٥٦) المحلى ج ٩ (ص: ٤٠٧).


(١) انظر مغ ج ١٢ (ص: ٥٣). الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ٦١).
(٢) قال القرطبي. واختيار أحمد بن حنبل وقال: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين. قرطبي ج ٦ (ص: ٣٤٩). وقال الموفق ناقلًا عن أحمد إنكاره على أهل المدينة عدم معرفتهم بحديث أبي موسى الأشعري في هذه المسألة. قال -رحمه الله-: قال أحمد: أهل المدينة ليس عندهم حديث أبي موسى من أين يعرفونه؟ مغ ج ١٢ (ص: ٥٣). قلت: وحديث أبي موسى الأشعري هو ما أخرجه أبو داود بإسناد قال الحافظ: رجاله ثقات عن الشعبي قال: حضرت رجلًا من المسلميبن الوفاة "بدقوقا" ولم يجد أحدًا من المسلمين، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة بتركته ووصيته، فأخْبِر أبو موسى الأشعري فقال: هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلفهما بعد العصر ما خانا ولا كذبا ولا كتما ولا بدلا، وأمضى شهادتهما. انظر مغ ج ١١ (ص: ٢٥٧). وانظر أصل هذا الأثر في سنن أبي داود ج١٠ (عون المعبود) باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر ج١٠ (ص: ١٣)، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج ١٧ (ص: ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>