للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أول كل سورة في صلاة الجهر للإمام وللمنفرد.

وذهبت طائفة إلى أنَّ المستحب في البسملة هو الإسرار بها في الصلاة السرية والجهرية للإمام وللمنفرد. وحكاه ابن المنذر عن عليِّ بن أبي طالب وابن مسعود وعمار ابن ياسر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، والحكم وحماد والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. وهو مذهب أحمد وأبي عبيد، وحكي كذلك عن النخعي، وحكي عن ابن أبي ليلى، والحكم أن الجهر والإسرار سواء (١).

مج ج ٣ ص ٢٧٤، ٢٧٥.

باب في قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ. هل يجب؟

مسألة (٢٢٤) أكثر العلماء على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةٍ، وهو مرويٌّ عن عليِّ بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وحكاه ابن المنذر عن ابن عونٍ والأوزاعي وأبي ثور، وهو الصحيح عن مالك وداود، وهو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

وقال أبو حنيفة: تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الركعتان الأخريان فلا تجب فيهما قراءة أصلًا؛ بل إن شاء قرأ، وإن شاء سبَّح، وإن شاء سكت.

وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود: لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات.

وقال إسحاق بن راهويه فيما حكاه ابن المنذر عنه: إن قرأ في أكثر الركعات أجزأه، وعن الثوري: إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه.

وحكي عن مالك: إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه، وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه (٢).


(١) قلت: وحكى الموفق في المغني ما يوهم خلاف هذا الذي أثبتناه في هذه المسألة، ونقل قول الترمذي من أنه لا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها (يعني بالبسملة) غير مسنون وقال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين. منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ. قال الموفق: وذكره ابن المنذر عن ابن مسعود وابن الزبير وعمار، وبه يقول الحكم وحماد والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. قلت: هذه من المسائل التي تعارض فيها النقل عن الجمهور، والأقرب عندي هو ما نقله النووي عنهم، والترمذي قد لا يعول على نقله عن الجمهور بعد الاحصاء والاستقصاء -رحمه الله- تعالى إذا عارضه من هو أثبت منه في هذا بخلاف ما لو أقرهَّ عليه غيره والله تعالى أعلم. انظر مغ ج ١ ص٥٢١، بداية ج ١ ص ١٦٤. الحجة ج ١ ص ٩٦.
(٢) قال ابن القاسم: وكان مالك يقول من ترك القراء في جلِّ ذلك (يعني أكثر الركعات) أعاد، وإن قرأ =

<<  <  ج: ص:  >  >>