(٢) وإنما قلت ضربةً؛ لأنه لا إجماع على وجوب أن يكون الحد بالسوط، بل يجوزه بغيره. انظر فتح جـ ٢٥ (ص ١٩٨). (٣) انظر مغ جـ ١٠ (ص ٣٢٩) الحاوي الكبير ص ١٣ (ص ٤١٢) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٣١٩). قلت: والخلاف في هذه المسألة لا يقف عند عدد الحد، وإنما في أصله فقد ذهبت طائفة إلى أنه ليس في حد شرب الخمر شيء مقدر وإنما هو التعزير كما حكاه الحافظ في الفتح نقلاً عن الطبري وابن المنذر وأومأ إليه البخاري في ترجمته للباب. انظر فتح جـ ٢٥ (ص ٢٠٦) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٣١٩). (٤) لا خلاف يعلم بين أهل العلم أنه يثبت بالإقرار أو البينة ويكفي إقراره مرة واحدة في قول عامة أهل العلم. مغ جـ١٠ (ص ٣٣١) الحاوي جـ ١٣ (ص ٤٠٨). قلت: ويقبل رجوعه عن إقراره ما لم تقم بينة. (٥) وهل يحد إذا تقيأ مُسْكِرًا على قولين، وبنفي الحد عنه قال الشافعي وأحمد في رواية، وبالحد قال مالك، وقياس قول أحمد. انظر في هذه المسألة وقبلها. مغ جـ ١٠ (ص ٣٣٢) الحاوي جـ ١٣ (ص ٤٠٩) بداية جـ ٢ (ص ٣٥٣) وانظر في الخلاف في ثبوت حد الخمر باستنكاه (بشم) رائحة الخمر أو تقيئه. شرح جـ ١١ (ص ٢٠٠، ٢١٩).