للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في الحد من الخمر (١)

مسألة (١٤٩٢) جمهور العلماء على أن حد الخمر ثماثون ضربةً (٢)، وبه يقول مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وابن المنذر وفعله عمر بحضره خلق كثير من الصحابة وغيرهم.

وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية: أربعون، واختارها أبو بكر عبد العزيز (٣)، والزيادة على الأربعين تعزير وأمرها إلى الإِمام.

بداية جـ ٢ (ص ٥٣٣) فتح جـ ٢٥ (ص ٢٠٦) شرح جـ ١١ (ص ٢١٧) الإشراف جـ ٢ (ص ٨٧).

باب في ما يثبت به حَدُّ الخمر (٤)

مسالى (١٤٩٣) جمهور أهل العلم على أن ظهور رائحة الخمر من الفم ليس من البينة التي يقام بها الحد، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي وهو المعتمد في مذهب أحمد، وقال مالك وأحمد في رواية يُحَدُّ (٥)، وقال به جمهور أهل الحجاز.

مغ جـ ١٠ (ص ٣٣٢).


(١) وهذه المسألة من عجيب مسائل هذا الكتاب؛ إذ ليس فيها إجماع مع أنها متعلقة بأصل من أصول الشريعة وهو تحريم الخمر.
(٢) وإنما قلت ضربةً؛ لأنه لا إجماع على وجوب أن يكون الحد بالسوط، بل يجوزه بغيره. انظر فتح جـ ٢٥ (ص ١٩٨).
(٣) انظر مغ جـ ١٠ (ص ٣٢٩) الحاوي الكبير ص ١٣ (ص ٤١٢) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٣١٩). قلت: والخلاف في هذه المسألة لا يقف عند عدد الحد، وإنما في أصله فقد ذهبت طائفة إلى أنه ليس في حد شرب الخمر شيء مقدر وإنما هو التعزير كما حكاه الحافظ في الفتح نقلاً عن الطبري وابن المنذر وأومأ إليه البخاري في ترجمته للباب. انظر فتح جـ ٢٥ (ص ٢٠٦) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٣١٩).
(٤) لا خلاف يعلم بين أهل العلم أنه يثبت بالإقرار أو البينة ويكفي إقراره مرة واحدة في قول عامة أهل العلم. مغ جـ١٠ (ص ٣٣١) الحاوي جـ ١٣ (ص ٤٠٨). قلت: ويقبل رجوعه عن إقراره ما لم تقم بينة.
(٥) وهل يحد إذا تقيأ مُسْكِرًا على قولين، وبنفي الحد عنه قال الشافعي وأحمد في رواية، وبالحد قال مالك، وقياس قول أحمد. انظر في هذه المسألة وقبلها. مغ جـ ١٠ (ص ٣٣٢) الحاوي جـ ١٣ (ص ٤٠٩) بداية جـ ٢ (ص ٣٥٣) وانظر في الخلاف في ثبوت حد الخمر باستنكاه (بشم) رائحة الخمر أو تقيئه. شرح جـ ١١ (ص ٢٠٠، ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>