للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم (١).

وقال عطاء والنخعي والزهري ومالك وسفيان الثوري وزفر وأحمد: بوله وروثه طاهران، وهو وجه عند الشافعية، وحكاه الرافعي عن أبي سعيد الإصطرخي وهو اختيار الروياني وأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة في صحيحه.

قلت: وبقول مالك قال الزهري وعطاء وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في أبوال وأرواث الأنعام من الإبل والبقر والغنم خاصة، وهو قول مالك في المدونة بخلاف أبوال وأرواث الخيل فهي عند هؤلاء جميعًا غير طاهرة كأبوال وأرواث البغال والحمير.

وعن الليث بن سعد ومحمد بن الحسن أن بول المأكول طاهر دون روثه.

وقال أبو حنيفة: ذرق الحمام طاهر وبه قال الحكم وحماد (٢).

مج ج ٢ ص٥٣٠, نيل ج ١ ص٦١, المنهل ج ٣ ص ١٨٢.

[باب في تطهير المذي]

مسألة (١٤١) جمهور العلماء على أن المذي لا يجزئ في تطهير ما لامسه النضح، بل لابد فيه من الغَسلِ، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ.

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: أرجو أن يجزيه النضح (٣). مج ج ٢ ص ٥٠٧.

[باب في نجاسة الخمر]

مسألة (١٤٢) جمهور العلماء بل عامتهم على نجاسة الخمر، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.


(١) قد كان في قلبي شيء من نسبة هذا القول إلى الجمهور مع أنه قد صرَّح بنسبته إليهم النووي والحافظ في الفتح ونقله عنه الشوكاني.
(٢) انظر ج ١ ص ٧٣٢، بداية ج ١ ص ١٠٦، المدونة ج ١ ص ٤، ٢١.
(٣) قلت: وقد نقل الموفق في المغني عن الجمهور عدم وجوب الغسل والنضح، وأن الأمر فيهما محمول على الاستحباب وهي من المسائل التي يتوهم تعارض النقل فيها عن الجمهور، وليس كذلك فإن المسألة التي نقل فيها الموفق عن الجمهور الاستحباب هي مسألة غسل كل الذَكَر والانثيين مع الوضوء إذا خرج المذي من الذكر، وقد أثبتنا هذه المسألة في محلها في أبواب ما يُنتقض به الوضوء، وأما هذه المسألة فهي في نجاسة المذي نفسه، وفي الذي يجزئ في تطهيره. انظر مغ ج ١ ص ١٦٣، ٧٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>