للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في بيع أجزاء الأضحية كالصوف والجلد سوى اللحم (١)

مسألة (٧٧٩) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحية لا جلدها ولا صوفها ولا غير ذلك.

وقال أبو حنيفة يجوز مبادلته بالعروض ولا يجوز بالدراهم والدنانير.

وقال عطاء: يجوز بكل شيء.

بداية ج ١ ص ٥٧٧.

[باب في الأكل من الأضحية. هل يجب؟]

مسألة (٧٨٠) جمهور العلماء على أن الأكل من أضحية التطوع لا يجب بل هو مستحب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى.

قال النووي: وأوجبه بعض السلف (٢). قال: وهو قول أبي الطيب ابن سلمة من أصحابنا حكاه عنه الماورديُّ. قلت: وجماهير العلماء على عدم جواز الأكل من الأضحية الواجبة وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري جواز الأكل من جزاء الصيد وغيره.

مج ج ٨ ص ٣١٨ شرح ج ١٣ ص ١٣١.


(١) حكى ابن رشد الاتفاق على المنع من بيع لحم الأضحية. انظر بداية ج ١ ص ٥٧٧ وانظر في هذه المسألة. الحاوي ج ١٥ ص ١٢٠. فائدة: قال الشافعي -رحمه الله-: وآَمُرُ من أراد أن يضحي أن لا يَمسَّ من شعره شيئًا اتباعًا واختيارًا بدلالة السنة. اهـ موضع الغرض. قلت: هذا نص الشافعي في مختصر المزني. واختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب. الأول أن هذا الحكم على الاستحباب والندب ولا يجب: وهو مذهب الشافعي. وهو قول مالك وحكاه عنه الموفق. وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب. والثاني أنه على الوجوب. وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق. والثالث: ليس بسنة بل هو في حق المحرم خاصةً. حكاه الماوردي عن أبي حنيفة ومالك وحكاه الموفق عن أبي حنيفة أنه لا يكره أخذ شيء. انظر الحاوي ج ١٥ ص ٧٣. مغ ج ١١ ص ٩٥ وانظر مج ج ٨ ص ٢٩١. قلت: والقول بعدم الكراهة في شيء من ذلك مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن كذلك. حكاه عنهما وعن أبي حنيفة أبو جعفر الطحاوي. انظر معاني الآثار ج ٤ ص ٨٢ أو انظر في هذه المسألة كذلك. شرح ج ١٣ ص ١٣٨.
(٢) انظر. بداية ج ١ ص ٥٧٧. الحاوي ج ١٥ص ١١٧. قلت: وليس هناك من اتفاق على وجوب التصدق بكل أو بعض الأضحية والذي عليه العامة من العلماء أنه يستحب أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يُهدى. وأكثرهم على أن المستحب في هذا أن يأكل الثلث وأن يتصدق بالثلث وأن يهدي الثلث. انظر. بداية ج ١ ص ٥٧٧. شرح ج ١٣ ص ١٣١. قلت: وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر احتمالًا أنهم أوجبوا الأكل والتصدق والادخار كما جاء في ظاهر الحديث الذي رواه مسلم وغيره. انظر بداية ج ١ ص ٥٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>