للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد سنة. وتابعه على ذلك أبو العالية والحسن، وقال مجاهد: من قال بعد سنتين إن شاء الله أجزأه (١).

شرح ح ١١ ص ١١٩.

باب في الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك (٢)

مسألة (١٥٥٦) جمهور أهل العلم على أنه لا يقع طلاق ولا عتاق قبل نكاح وقبل تملك.

روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار وشريح القاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.

وروي هذا القول الإمام الترمذي في جامعه عن عليّ وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وعليَّ بن الحسين وشريح وغير واحدٍ من فقهاء التابعين قال: وهو قول أكثر أهل العلم.

قلت: وبه قال أحمد في إحدى الروايات. وروي عنه أنه يصح في العتق ولا يصح في الطلاق. وجزم به أبو بكر من الحنابلة.

وقال الثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي: يقع الطلاق والعتاق. وروي هذا عن أحمد كذلك.

وقال مالك: إن خص جنسًا من الأجناس أو عبدًا بعينه عتق إذا ملكه، وإن قال كل عبدٍ أملكه فهو حر لم يصح.

مغ ج ١١ (ص: ٢٣٢) فتح ج ٢٠ ص ٥١ نيل ح ٧ ص ٢٨.


(١) انظر الحاوي ح ١٥ ص ٢٨٢. وانظر مغ ح ١١ ص ٢٢٧. القرطبي ح ٦ ص ٢٧٢.
(٢) هذه المسألة ذكرتها في كتاب الطلاق وأنا أذكرها هنا؛ لأن الموفق -رحمه الله- تعالى ذكرها هنا وقد ذكرت هناك أني سأذكرها هنا لبيان تفصيل قول أحمد -رحمه الله- تعالى فيها. وأظن وجه المناسبة في ذكر هذه المسألة هنا هو ذكر مسألة الاستثناء في الطلاق والعتاق قبلها، وكأنه جعل تعليق الطلاق والعتاق على شرط جاريًّا مجرى اليمين، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>