للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب القضاء (١) أو الأقضية (٢) والأحكام

باب في أخذ الرزق (٣) علي القضاء من السلطان

مسأله (١٥٦٥) أكثر أهل العلم على جواز أخذ الأرزاق على القضاء وممن رخص فيه شريح القاضي ومحمد بن سيرين والشافعي. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه من فعله. وهو المعتمد في مذهب أحمد واختيار الموفق -رحمه الله- تعالى، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن كراهة الأجر على القضاء (يعني الرزق). وروي عن مسروق وعبد الرحمن بن القاسم الامتناع عن أخذ الأجر عليه، قالا: لا نأخذ أجرًا على أن نعدل بين اثنين.

وفصَّل أصحاب الشافعي فجوزوا لمن لم يتعين عليه أخذ الأجر. ومنعوا من تعين عليه، وروي عن أحمد أنه كان لا يعجبه أخذ الأجر على القضاء، واختار أبو الخطاب الجواز مع الحاجة وعدمها مع غيرها في وجه. وروي عن أحمد أنه يأخذ بقدر شغله لا يزيد كوالي اليتيم.

مغ ج ١١ (ص ٣٧٦).

[باب في القضاء في المساجد هل يكره؟]

مسألة (١٥٦٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم لا يكرهون القضاء في المساجد ولا يرون فيه بأسًا. روى القضاء في المسجد من فعله عن شريح والحسن والشعبي ومحارب بن


(١) أجمع المسلمون على وجوب قيام من ينتدب للناس للحكم والقضاء في ما شجر بينهم. وأجمعوا على أن هذا على الكفاية، فإذا قام البعض به سقط التكليف والإثم عن باقي الأمة من المتأهلين. إلا أن لا يوجد غيره فيتعين عليه. وروي عن أحمد أنه لا يتعين عليه ولا يأثم بتركه. انظر مغ ج ١١ ص ٣٧٣ ص٣٧٦.
(٢) بعض المصنفين يجعل كتاب القضاء والشهادات والأقضية كتابًا واحدًا، وبعضه يفصل بينهما وهو صنيع الموفق -رحمه الله- تعالى.
(٣) أما أخذ الأجرة: فحكى الموفق عدم الخلاف المعلوم لديه في عدم جوازه، والفرق بين أخذ الرزق وبين الأجرة: أن أخذ الرزق يكون من باب العطاء يعطيه السلطان أو من يقوم مقامه للقضاء من غير عقد ولا اشتراط. بينما أخذ الأجرة إنما يكون بعقد إجارة وهو عقد لازم يتشارط فيه العاقدان، ويلزم كل منهما الوفاء بمقتضيات العقد. انظر مغ ج ١١ ص ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>