نيل الأوطار مغ ج ٧ (ص ٩٥) المحلي مغ ج ١٠ (ص ٢٧٧). (٢) وما سوى ما ذكرته من النساء غير المتزوجات، فلا يختلف العلماء في عدم وجوب الإحداد عليهن كأم الولد والأمة إذا مات عنهما سيدهما وكذلك المزوجة بنكاح فاسد والمزني بها والموطوءة بشبهة، ولم يختلفوا في أنه لا إحداد على المطلقة الرجعية إلا إذا مات زوجها، وأما المطلقة ثلاثًا والمبتوتة ففيها خلاف سنذكره في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى. انظر مغ ج ٩ (ص ١٦٦) فتح الباري ج ٢٠ (ص ١٧١). (٣) قلت: وأنا أشك في نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة -رحمه الله- تعالى، وقد قال الإمام ابن المنذر بعد ما ذكر وجوب الإحداد على الأمة المزوجة: وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ في ذلك عن أحدٍ خلافًا .. اهـ. قلت: وقد نص صاحب البدائع على أن الأمة كالحرة في هذا. انظر بدائع ج ٣ (ص: ٢٠٩). (٤) قد ذكرنا من قبل أن المطقة الرجعية لا إحداد عليها باتفاق.