للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن سيرين: غرة عبدٍ أو أمةٍ أو مائة شاة، ونحوه قال الشعبي.

وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة أجزأ.

مغ جـ ٩ (ص ٥٣٩) بداية جـ ٢ (ص ٤٩٦) شرح جـ ١١ (ص ١٧٦).

باب في الجنين يسقط حيًّا ثم يموت (١) بأي شيءٍ تعرف حياته؟

مسألة (١٣٩٦) أكثر الفقهاء على أن الجنين إذا سقط حيًّا ثم مات أن حياته تثبت بكل ما يدل على حياته مستقرة، كالاستهلال والعطاس والحركة القوية وغير ذلك، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي والثوري، وهو المعتمد في مذهب أحمد، وقال مالك وإسحاق: لا يثبت له حكم الحياة حتى يستهل صارخًا، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والزهري وقتادة، وروي معناه عن عمر وابن عباس والحسن بن عليٍّ وجابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه تعالى عنهم (٢).

بداية جـ ٢ (ص ٤٩٧) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٣٩٩).

باب في الكفارة على ضارب الحامل إذا أسقطت جنينًا (٣)

مسألة (١٣٩٧) جمهور العلماء على أن من ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت بضربه جنينها ثم مات بعد سقوطه حيًّا أو سقط ميتًا؛ فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، وبه يقول الحسن وعطاء والزهري والحكم ومالك والشافعي وإسحاق وهو مذهب أحمد.

قال ابن المنذر: كل من يحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقى جنينًا، الرقبة مغ الغرة. قال الموفق: وروى ذلك عن عمر رضي اللَّه تعالى عنه.

وقال أبو حنيفة: لا كفارة فيه إذا سقط ميتًا. واستحسن مالك الكفارة ولم يوجبها حكاه ابن رشد (٤).


(١) حكى ابن المنذر الإجماع عن يحفظ من أهل العلم على أن الحامل إذا ضرب بطها، فألقت جنينًا حيًّا ثم مات أن فيه الدية كاملة. مغ جـ ٩ (ص ٥٥٠)، وانظر القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢١) الحاوي جـ ١٢ (ص ٣٩٩) شرح جـ ١١ (ص ١٧٦) الإشراف جـ ٢ (ص ٢٠٧).
(٢) انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٥١) القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢١).
(٣) لا خلاف بين العلماء في أن الجنين إذا سقط حيًّا ثم مات فإن فيه الدية مع الكفارة، وإنما اختلفوا فيما لو سقط ميتًا هل فيه الكفارة؟ وهي مسألة الكتاب. انظر القرطبي جـ ٥ (ص ٣٢٣).
(٤) انظر بداية جـ ٢ (ص ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>