للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ال نفل عامدًا فإن صلاته تبطل، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين.

وقال أحمد في روايةٍ: لا يبطلها، ورُوي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع، وعن طاوس أنه لا بأس به، وقال به إسحاق.

قال ابن المنذر: لا يجوز ذلك، ولعلَّ من حكى ذلك عنه فعله سهوًا.

مج ج ٤ ص ٢١، مج ج ١ ص ٧١٣.

باب في من خالف فجهر في موضع الإسرار أو أسرَّ في موضع الجهر

مسألة (٢٨٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فإن صلاته لا تبطل، وبه قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي وعلقمة والأسود والأوزاعي والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري وأبو ثور وإسحاق (١). ورُوي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر والعصر ولم يسجد.

وقال ابن أبي ليلى: إذا أسرَّ في موضع الجهر أو عكس بطلت صلاته.

مغ ج ١ ص ٦٨٣، مج ج ٤ ص ٤٩.

باب في المصلي يُسلَّم عليه كيف يفعل؟

مسألة (٢٨٩) جمهور العلماء على أن من كان في صلاةٍ فسلَّم عليه أحدٌ فإنه لا يرد عليه باللفظ (بالكلام) وإنما يرد عليه بالإشارة، وليس ذلك واجبًا عليه فإن خالف فرد عليه بالكلام (باللفظ) بطلت صلاته، ويُستحب لمن ردَّ على المسلِّم عليه في الصلاة وقد ردَّ عليه إشارة أن يردَّ عليه باللفظ إذا قضى صلاته (أنهى صلاته)، وبهذا الذي ذكرناه من أنه يرد إشارة قال ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم رحمهم الله تعالى.


(١) ثم اختلف هؤلاء رحمهم الله تعالى في سجود السهو عن فعل هذا؛ فذهب أكثرهم إلى أنه لا يشرع له سجود السهو ولا يلزمه، وبه قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي وعلقمة والأسود والأوزاعي والشافعي وأحمد في روايةٍ، وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو ثور وأحمد في روايةٍ وإسحاق إلى أنه يسجد للسهو. انظر مغ ج ١ ص ٦٨٣، مج ج ٤ ص ٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>