(٢) انظر مغ ج ٩ (ص ٣٠). (٣) قد يظن أن عثمان البتي قد انفرد بهذا الرأي، لكني وجدت أن محصلة قول أبي حنيفة ومن وافقه في المسألة السابقة يتفق مع رأي البتي وذلك أن الفرقة عندهم لا تحصل بمجرد اللعان، وإنما بتفريق الحاكم حتى إن الملاعن قبل تفريق الحاكم يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويبقى شذوذ البتي في أن الحاكم إنما يفرق بينهما بطلاق الزوج لا بدونه، فظهر بهذا موضع التقاء الرأيين وموضع تخالفهما والله تعالى أعلم انظر البدائع. ج ٣ ص ٢٤٤ بداية ج ٢ ص ١٤٦. (٤) انظر مغ ج ٩ (ص: ٣٣). (٥) ونقل صاحب البدائع عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أن الفرقة باللعان طلقة بائنة ويجوز النكاح بينهما إذا أكذب الزوج نفسه فجلد الحد أو أكذبت نفسها. انظر البدائع جـ ٣ (ص ٢٤٥)، والحاوي الكبير جـ ١١ (ص ٧٥).