للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل فيما يكون به الحلف وما لا يكون]

باب فيمن قال لَعَمْرَك

مسألة (١٥٤٧) جمهور الفقهاء على أن من قال لعمري أو لعمرك فليست بيمين قصد الحلف أو لم يقصد (١).

وقال الحسن: في قوله لعمري عليه الكفارة إذا حنث.

مغ ج ١١ ص ١٨٩.

باب في الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله (٢)

مسألة (١٥٤٨) جمهور العلماء على أن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله تعالى يمين منعقدة فيها الحنث والكفارة قصد يمينًا أو لم يقصد. بهذا قال ابن مسعود - رضي الله عنه - والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد، وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليست يمينًا ولا تجب فيها كفارة بالحنث.

مغ ج ١١ (ص ١٩٣).

[باب في نذر اللجاج يخرج مخرج اليمين]

مسألة (١٥٤٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من نذر نذرًا يمنع به نفسه من فعل شيء نهى الشرع عنه، بأن قال لله عليّ نذر كذا (٣) إن كلمت فلانًا، أو إن زرت فلانًا. فإن هذا النذر يخرج مخرج اليمن المنعقدة (٤) وهو بالخيار إن شاء برَّ بيمينه ولا شيء عليه، وإن شاء حنث وكفرَّ عن يمينه. وما ذكرناه قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت أبي سلمة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عطاء


(١) وأما لو قال لعَمْر اللهِ أو وعَمْر الله، فاختلف في ذلك الفقهاء، فقال بعضهم: هي يمين قصد الحلف أو لم يقصد، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال آخرون: إن قصد يمينا فهي يمين وإلا فلا، وبه يقول الشافعي والمعتمد في مذهب أحمد الأول. انظر مغ ح ١١ ص ١٨٧ الحاوي ح ١٥ ص: ٢٧٣.
(٢) أما لو حلف بحق القرآن فقال أحمد فيه قولًا شديدًا وهو أن عليه بكل آية كفارة إذا حنث، وهو مروي عن ابن مسعود من قوله. وبه قال الحسن. وروي عن أحمد أن عليه كفارة واحدة قال الموفق: وهو قياس المذهب ومذهب الشافعي وأبي عبيد. انظر مغ ح ١١ ص ٢١٣. القرطبي ح ٦ ص ٢٧٠.
(٣) يعني حج البيت أو صدقة مالي أو صوم كذا وكذا.
(٤) ويسمى نذر اللجج والغضب.

<<  <  ج: ص:  >  >>