للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في تبخير ثوب المحرم وتطييبه]

مسألة (٦٥٠) أكثر العلماء على عدم جواز التبخر في الثوب أو التطيب في الثوب وسواء كان الثوب مما يعلق به الطيب أو ينتفض. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. ونص عليه أحمد.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود والند ولا يجوز أن يجعل شيئًا من الطيب في بدنه، ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه فإن جعله في باطنه. وكان الثوب لا ينتفض- فلا شيء عليه وإن كان ينتفض لزمته الفدية (١).

مج ج ٧ ص ٢٥٦.

[باب في الرياحين للمحرم]

مسألة (٦٥١) أكثر الفقهاء على جواز أنواع الرياحين للمحرم وأنه لا فدية فيها. وبه قال عثمان وابن عباس والحسن البصري ومجاهد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه.

وقال ابن عمر وجابر والشافعي في أحد قوليه والثوري ومالك وأبو ثور. لا يجوز وفيه الفدية.

وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم ولا فدية عليه.

واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد (٢).

مج ج ٧ ص ٢٥٧.

[باب فيما لا فدية فيه من النبات مما له رائحة]

مسألة (٦٥٢) مذهب العامة من العلماء أن النبات الذي لا ينبت للطيب ولا يتخذ


(١) راجع مغ ج ٣ ص ٢٩٥. قلت: حكى الموفق عدم العلم بالخلاف في تحريم لبس الثوب الذي مسه ورس أو زعفران أو طيب للمحرم وكذلك نقل عن ابن عبد البر. والخلاف عن أبي حنيفة -رحمه الله- في البخور وفي بعض تفصيل الطيب للمحرم. انظر. مغ ج ٣ ص ٢٩٥ وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنه لا يحرم لبس الثوب المطيب وأنه لا فدية عليه إن لبسه. انظر الحاوي ج ٤ ص ٩٩. قلت: والذي حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله- هو جواز الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران ونحوه إذا غسله المحرم قبل لبسه. انظر. معاني ج ٢ ص ١٣٦.
(٢) انظر الحاوي ج ٤ ص ١٠٨. مغ ج ٣ ص ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>