للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الجمعة على أهل القرى]

مسألة (٣٦٣) جمهور العلماء على صحة الجمعة لأهل القرية إذا كان فيهم أربعون رجلًا ممن تصح بهم الجمعة وجمهورهم على وجوب الجمعة عليهم حينئذٍ وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وحكاه الشيخ أبو حامد عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

وقال علي بن أبي طالب والحسن البصري وابن سيرين والنخعي فيما حكاه عنهم ابن المنذر: أن الجمعة لا تصحُّ إلا في مصر جامع، وبه قال أبو حنيفة والثوري (١).

مج ج ٤ ص ٣٣٣.

[باب في انعقاد الجمعة بمن لا تجب عليهم]

مسألة (٣٦٤) جمهور أهل العلم على أن الجمعة لا تنعقد بالعبيد ولا المسافرين (٢) وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تنعقد.

مج ج ٤ ص ٣٣٣.

باب في الوقت الذي تصحُّ به الجمعة

مسألة (٣٦٥) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر ولا تصح قبله. وحكاه القرطبي عن جمهور السلف والخلف.

وذهب أحمد وعطاء وإسحاق إلى جوازها قبل الزوال مع اختلاف عن أصحاب أحمد في الساعة التي تصحُّ قبل الزوال (٣).


(١) انظر بداية ج ١ ص ٢١١, قرطبي ج ١٨ ص ١١٢، ١١٣، الحاوي ج ٢ ص ٤٠٧. قلت: ولا خلاف يعلم في أنها تجب على أهل المدن والأمصار إذا سمعوا النداء، وما ذكرته هنا هو محصلة أقوال العلماء في هذه المسألة.
(٢) ولا بالمقيمين غير المستوطنين في وجه في مذهب أحمد. راجع مغ ج ٢ ص ١٩٥. قلت: وتنعقد بالمرضى والنساء. انظر بداية ج ١ ص ٢٠٧.
(٣) ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد لأنها عندهم عيدٌ، رُوي هذا عن عبد الله بن مسعود ومجاهد وعطاء رحمهم الله تعالى. راجع مغ ج ٢ ص٢١٠. قلت: وواضح أن من صلَّى الجمعة وقت صلاة الظهر فصلاته صحيحة بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>