للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب قسم الصدقات]

[باب في وسم أنعام الزكاة]

مسألة (٥١٩) جمهور أهل العلم على استحباب وسم الماشية المعدَّة للزكاة.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يجوز وهو مُثْلة.

مج ج ٦ ص ١٢٠.

[باب في اشتراط النية في إخراج الزكاة]

مسألة (٥٢٠) جماهير العلماء على اشتراط النية لصحة أداء الزكاة الواجبة وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود رحمهم الله تعالى.

وقال الأوزاعي -رحمه الله-: لا تجب النية بل الزكاة كأي دين من الديون يصح أداؤه بدون نية.

مج ج ٦ ص ١٢٤، مغ ج ٢ ص ٥٠٥، الحاوي ج ٣ ص ١٧٨.

باب في عُمَّال الزكاة للولاة الظالمين هل تجزئ الزكاة إذ سُلمت لهم؟

مسألة (٥٢١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على إجزاء الزكاة عمن أخرجها لمصدِّق الزكاة للحكام سواء كانوا بارِّين أو فاجرين.

وقال أبو عبيد في الخوارج: يأخذون الزكاة على من أخذوا الإعادة؛ لأنهم ليسوا أئمة فأشبهوا قطاع الطريق (١).

مغ ج ٢ ص٥١٠.

[باب في القريب الذي يجوز إعطاؤه من الزكاة الواجبة]

مسألة (٥٢٢) أكثر أهل العلم على جواز صرف الزكاة إلى كل من لا تجب نفقته على المزكي سواء كان وارثًا أو موروثًا، وبه قال الشافعي وأحمد في روايةٍ وأبو عبيد.

وقال أحمد في رواية: لا يجوز صرفها للقريب إذا كان موروثًا.

مغ ج ٢ ص ٥١٢.


(١) انظر الحاوي ج ٣ ص ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>