للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنذر: والصواب ما قلنا إن شاء الله تعالى؛ فإنهم اختلفوا في صحته، فعن أحمد في ذلك روايتان؛ أظهرهما أنه باطل وهو قول عثمان وابن عمر وبه قال شريح، وهو مذهب الشافعي. وعن أحمد أنه موقوف على إجازة السيد فإن أجازه جاز وإن رده بطل وهو قول أصحاب الرأي.

مغ ج ٧ ص ٤١٠.

[باب فيما يجب للمرأة إذا أصابها عبد في نكاح بغير إذن سيده]

مسألة (١١٧٥) أكثر الفقهاء على أن العبد إذا وطئ امرأة في نكاح لم يأذن به سيده فإن للمرأة مهر مثلها. وبه قال أحمد في روايةٍ. وقال أحمد في روايةٍ: لها من المهر خمساه. وهو قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبه عمل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وعن أحمد أنها إن علمت أنه عبدٌ فلها خمسا المهر، وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد.

مغ ج ٧ ص ٤١١.

باب فيمن تزوج أمة على أنها حرة كيف يفعل في أولادها منه؟ (١)

مسألة (١١٧٦) أكثر الفقهاء على أن من تزوج أمة ظنَّ أنها حرة فأولد منها أولادًا فإن عليه فداؤهم لسيدها وأن فداهم هو قيمتهم. وممن قال بفداء الأولاد عمر وقضى به وعلي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في رواية. وقال أحمد في رواية: ليس عليه فداؤهم. وعن أحمد في صفة فدائهم ثلاث روايات: الأولى: وقد ذكرناها في أول المسألة والثانية: يضمنهم بمثلهم الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى، والثالثة: مخير بين القيمة وبين المثلية.

مغ ج ٧ ص ٤١٥.

باب في الغرر (٢) في النكاح

باب في خُطْبةِ النكاح

مسألة (١١٧٧) مذهب عامة أهل العلم أن خُطْبَةَ النكاح ليست واجبة لكنها مندوبة


(١) اتفق الفقهاء على أن أولادها منه أحرارٌ لاعتقاده حرية أمهم. مغ ج ٧ ص ٤١٣.
(٢) اختلف الفقهاء في الغرر في النكاح؛ هل يفسده أو لا على قولين الجاري في القضاء أنه لا يفسده ولكن يترتب =

<<  <  ج: ص:  >  >>