للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في تغريم الشاهدين على مال (١) يرجعان عن شهادتهما بعد الاستيفاء

مسألة (١٦٠٥) جمهور أهل العلم على أن الشاهدين إذا شهدا على مال أنه لفلان ثم رجعا عن شهادتهما بعد استيفاء الحكم وقبض المشهود له للمال، فإن المشهود عليه يرجع على الشاهدين بالمال الذي شهدا به. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي، وبه قال الشافعي في القديم من قوله.

وقال الشافعي في الجديد: لا يرجع عليهما بشيء إلا أن يشهدا بعتق عبد فيضمنا قيمته (٢).

مغ ج ١٢ (ص:١٤١).

[باب في تغريم المشهود له بالمال إذا رجع الشهود]

مسألة (١٦٠٦) جمهور العلماء على أن الشهود إذا شهدوا بمال لرجلٍ ثم رجعوا عن شهادتهم بعد استيفاء الحكم، فإن المشهود عليه لا يرجع على المشهود له بشيء وحكى عن سعيد بن المسيب والأوزاعي أن الحكم ينتقض وينزع المال من يد المشهود له ويعاد به إلى المشهود عليه.

مغ ج ١٢ (ص:١٤١).

باب في الحاكم يخطيء في الحكم هل يضمن؟ (٣)

باب في شاهد الزور هل يعزر ويُشَهَّرُ به؟

مسألة (١٦٠٧) جمهور العلماء على أن الحاكم إذا تبين أن فلانا شهد زورًا عنده عَزَّرَهُ


(١) أما إذا شهد الشاهدان أو الشهود على ما فيه اتلاف للمشهود عليه، وكان اتلافًا في مثله القصاص، كالقتل وسائر أنواع الجراحات التي يشرع فيها القصاص، فإن رجع الشهود وقالوا تعمدنا شهادة الزور؛ فعليهم القصاص في قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي وأبي عبيد. وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا قصاص وإنما الدية لانتفاء المباشرة، وأما إذا شهد الشهود خطأ فعليهم الدية قولًا واحدًا في مال العاقلة، بخلاف ما لو تعمدوا شهادة الزور لكنهم أخطأوا في المشهود عليه أو جهلوا أن في شهادتهم إتلافًا للمشهود عليه وكان ممن مثلهم يُعْذَرُ بجهله صارت الدية في مالهم مغلظةً. انظر في هذه المسأله مغ ج ١٢ (ص: ١٣٨) وما بعد. الحاوي ج ١٧ (ص: ٢٥٧) وما بعده.
(٢) قلت والمسألة فيها تفصيل طويل. انظرها في الحاوي الكبير ج ١٧ (ص: ٥٦٦).
(٣) هذه المسألة من أصول أمهات مسائل الفقه الإسلامي، لذلك عنونت لها وجعلت لها بابًا على حدة، وإن كان الاختلاف في تفاصيلها كثيرًا. إلا أن المتفق عليه أن الحاكم إذا حكم بشيء ثم بان له خطأ الحكم لافتقار الشهود =

<<  <  ج: ص:  >  >>