للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الفرائض]

[باب في الكلالة]

مسألة (١٠٦١) جمهور أهل العلم على أن الكلالة معناها من ليس له ولد ولا والد. فشرط في توريثهم (١) عدم الولد والوالد. وبه قال زيد بن ثابت وابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وقتادة وللنخعي وأهل المدينة والبصرة والكوفة. ويروى عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له. ويروى ذلك عن عمر قال الموفق: والصحيح عنهما كقول الجماعة.

مغ ج ٧ ص ٥ شرح ج ١١ ص ٥٨.

باب في الأخوات يجتمعن مع البنات, هل يرثن تعصيبًا؟

مسألة (١٠٦٢) جمهور العلماء على أن الأخوات إذا اجتمعن مع البنات فإنهن يرثن تعصيبًا وسواء كن الأخوات الشقيقات أو الإخوات لأب. روي ذلك عن عمر وعليّ وزيد وابن مسعود ومعاذ وعائشة -رضي الله عنهم-. وخالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن تابعه، فروي عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبةً. فقال في بنتٍ وأختٍ: للبنت النصف ولا شيء للأخت. فقيل له: إن عمر قضى بخلاف ذلك جعل للأخت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ يريد قول الله سبحانه {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد (٢).

مغ ج ٦ ص ٦ شرح ج ١١ ص ٥٨.


(١) يعني الورثة الذين تركهم الميت ولا ولد له ولا والد.
(٢) ومن المسائل التي روي عن ابن عباس الخلاف فيها ولم يجعل للأخت مع البنت شيئًا. فيما لو ترك الميت بنتًا وأختًا لأبوين وأخًا لأب فمذهب الجمهور كما حكاه النووي عنهم ومذهب الشافعي أن للبنت النصف والباقي للأخت. ولا شيء للأخ. وخالف ابن عباس فقال: للبنت النصف والباقي للأخ ولا شيء للأخت. دليله - رضي الله عنهما - قوله: - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" والجمهور يقولون "أولى" يعني أقرب خلافًا لابن عباس فإنها عنده على معنى أحق. انظر شرح ج ١١ ص ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>