للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في ذَكَرِ العِنيِّن (١)

مسألة (١٤٠٩) أكثر أهل العلم (٢) على أن في ذكر العنين الدية كاملةً إذا جنى عليه، وهو مذهب الشافعي المعتمد عند أصحابه (٣)، وبه قال أحمد في رواية.

وقال قتادة: لا دية فيه كاملة، وبه قال أحمد في الرواية الأخرى.

مغ جـ ٩ (ص ٦٢٧).

باب في الأنثيين (٤) (يعني الخصيتين)

مسألة (١٤١٠) جمهور العلماء على أن لا فرق بين الخصية اليمنى، وبين الخصية اليسرى إذا جنى عليهما، وأن في أحداهما نصف الدية، وفي الأخرى مثل ذلك.

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه جعل في اليمنى الثلث، وفي اليسرى ثلثى الدية (٥).

مغ جـ ٩ (ص ٦٢٩) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٤).

[باب في دية أصابع اليدين والرجلين والأنامل]

مسألة (١٤١١) مذهب العاملة من العلماء أن في كلٍ من أصابع اليدين والرجلين الدية كاملةً، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام ففي كل


(١) أما ذكر السليم ففيه الدية بلا خلاف، بل هو أمر مجمع عليه. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٧) وأما ذكر الخصيُّ فقد اختلف فيه العلماء منهم من جعل فيه الدية كاملة، وهو قول الشافعي وابن المنذر وأحمد في رواية, ومنهم من جعل فيه حكومة وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي وقتادة وإسحاق وأحمد في رواية. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٢٨).
(٢) قد نقل ابن رشد والشوكاني عن الجمهور خلاف ما حكاه الموفق في المغني، فجعلا قول الجمهور عدم وجوب الدية. انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٠٥) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢١٥).
(٣) انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٩٨).
(٤) لا خلاف بين العلماء يعلم في أن في الأُنْثَيين إذا جنى عليهما معًا الدية كاملة. مغ جـ ٩ (ص ٦٢٩) وحكى ابن رشد الإجماع في هذا. بداية جـ ٢ (ص ٥٠٤).
(٥) انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٩٨): قلت: وإنما ذهب سعيد بن المسيب إلى هذا؛ لأنه زعم أن النسل يكون من اليسرى ففيها المنى وخالفه جمهور العلماء في أصل مسألته وفي تعليلها، ومن العجيب أن يُثْبِتَ العلمُ قريبًا من قول هذا التابعي الجليل وهو أن الخصية اليسرى هي المسؤلة الأعظم عن التخصيب المنوي، وإن كانت اليمنى لها دور في ذلك إلا أنه ليس كأختها اليسرى فثبت بهذا أن نفع اليسرى أعظم، وإذا كانت الجراحات التي لا نص فيها مدارها على المنافع فلا يبعد قول سعيد -رضي اللَّه عنه - هنا والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>