(٢) قد نقل ابن رشد والشوكاني عن الجمهور خلاف ما حكاه الموفق في المغني، فجعلا قول الجمهور عدم وجوب الدية. انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٠٥) نيل الأوطار جـ ٧ (ص ٢١٥). (٣) انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٩٨). (٤) لا خلاف بين العلماء يعلم في أن في الأُنْثَيين إذا جنى عليهما معًا الدية كاملة. مغ جـ ٩ (ص ٦٢٩) وحكى ابن رشد الإجماع في هذا. بداية جـ ٢ (ص ٥٠٤). (٥) انظر الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٩٨): قلت: وإنما ذهب سعيد بن المسيب إلى هذا؛ لأنه زعم أن النسل يكون من اليسرى ففيها المنى وخالفه جمهور العلماء في أصل مسألته وفي تعليلها، ومن العجيب أن يُثْبِتَ العلمُ قريبًا من قول هذا التابعي الجليل وهو أن الخصية اليسرى هي المسؤلة الأعظم عن التخصيب المنوي، وإن كانت اليمنى لها دور في ذلك إلا أنه ليس كأختها اليسرى فثبت بهذا أن نفع اليسرى أعظم، وإذا كانت الجراحات التي لا نص فيها مدارها على المنافع فلا يبعد قول سعيد -رضي اللَّه عنه - هنا والله تعالى أعلم.