(٢) وأما إذا تاب الساحر قبل قتله فعند مالك لا تقبل توبته, لأنه عنده كالزنديق الذي يتلون بالكفر والإِسلام ولا يعرف له حال يحمل على الصدق في التوبة، وعند الشافعي تقبل توبته وتوبة الزنديق والمنافق المبطن للكفر والمظهر للإيمان إذا أظهر كفرًا ثم تاب، وهذا كله من الساحر الذي يسحر بما فيه كفر، وإلا بأن سحر بما ليس فيه كفر فيقتل عند مالك ولا يقتل عند الشافعي وغيره فإذا سحر وأدى سحره إلى ما يوجب القصاص؛ بأن قتل بسحر يقتل، وأقرَّ قتل في قولهم جميعًا، وإلا بأن قال: ما ظننت أن مثل هذا يقتل، أو قال: سحرته بما قد يقتل وبما قد لا يقتل، ففيه خلاف، والأصح أنه لا يقتل وفيه الدية والكفارة. انظر شرح جـ ١٤ (ص ١٧٦) الإشراف جـ ٢ (ص: ٤٠٨).