للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد في رواية الكثيرين من أصحابه: هو ظهار، وحكاه إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس وأبي قلابة وسعيد بن جبير وميمون بن مهران والبتي.

قلت: وذكرنا في أبواب الطلاق أن هذا القول محكيٌّ كذلك عن إسحاق، وذكرنا هناك كذلك من لم يعتبره شيئًا ومن جعله يمينًا مُكَفَرةً وسائر اختلاف الفقهاء فيه.

وبالله التوفيق.

مغ ج ٨ (ص ٥٦٠).

باب في كفارة الظهار وهل يجوز (١) للمظاهر أن يجامع قبل التكفير؟ (٢)

مسألة (١٢٨٩) أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للمظاهر أن يمس زوجته المظاهر منها جماعًا قبل الكفارة، وسواء كانت الكفارة في حقه عتقًا أو صيامًا أو إطعامًا، وهو قول عطاء والزهري والشافعي وأصحاب الرأي.

وذهب أبو ثور إلى أنه يجوز للمظاهر الجماع قبل التكفير إن كانت الكفارة في حقه إطعامًا.

قال الموفق: وعن أحمد ما يقتضي ذلك.

مغ ج ٨ (ص ٥٦٦).

[باب في ميراث المظاهر]

مسألة (١٢٩٠) جمهور العلماء على أن من ظاهر من امرأته ثم مات قبل أن يكفر أو ماتت قبل أن يطأها وقبل أن يكفر؛ فإن أحدهما يرث صاحبه.

وقال قتادة: إن ماتت لم يرثها حتى يُكَفِّرَ.

مغ ج ٨ (ص ٥٧٤).


(١) أجمع الفقهاء على أن الكفارة هي عتق رقبةٍ، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا؛ دل عليه الكتاب العزيز، ولا خلاف بينهم أنها على البدل. مغ ج ٨ (ص ٥٨٤، ٥٩٠، ٥٩٤، ٥٩٩). وأن الصيام فيها يلزم تتابعه، فلو قطع تتابع الصيام بعذر هل يبني أم يستأنف، اختلف في ذلك العلماء مع إجماعهم على المرأة إذا وجب عليها صيام شهرين متتابعين فأفطرت لحيضها؛ فإنها تبني. مغ ج ٨ (ص ٥٩٥).
(٢) لا خلاف بين الفقهاء يعلم أنه لا يجوز للمظاهر جماع زوجته المظاهر منها قبل التكفير إذا كانت كفارته عتقًا أو صيامًا وهو نص القرآن الكريم. مغ ج ٨ (ص ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>