قلت: وهل توجب القسامة القصاص في قتل العمد أم أن قصارى ما فيها الدية؟ على مذهبين. قال بالأول أعني أنها توجب القصاص: الزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك وأصحابه والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والشافعي في القديم من مذهبه، وحكاه النووي عن معظم فقهاء الحجاز، وقال: وروى عن ابن الزبير وعمر بن العزيز، قال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، إني لأرى أنهم ألفُ رجلٍ، فما اختلف منهم اثنان، وقال آخرون: ليس في القسامة قصاص، وبه قال فقهاء الكوفة والشافعي في أصح قوليه، وروى هذا عن الحسن البصرى والشعبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن بن صالح، قال النووي: وروى أيضًا عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية - رضي الله عنهم -. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٤٣). قلت: وقد حكى النووي الإجماع على أنه لا يجب بالقسامة قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى تكون هناك شبهة قوية يغلب على الظن بها صدق الدعوى. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٤٤).