للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في طلاق الحامل التي تبين حملها]

مسألة (١٢٤٦) أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يطلق امرأته الحامل إذا تبين حملها قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد قال ابن المنذر: وبه أقول.

قلت: وهو مذهب الشافعي.

وحكي عن بعض المالكية أنه حرام، وعن الحسن رواية أنه مكروه حكاها عنه (١) ابن المنذر.

شرح ج ١٠ (ص:٦٥).

باب فيمن قال لامرأته أنت طالق للسنة (٢) وكانت حائضًا أو طاهرًا وجامعها فيه

باب في طلاق زائل العقل (٣) بغير سكر وطلاق السكران المتعدي (٤) بسكره


(١) حكى الماوردي الإجماع على وقوع طلاق الحامل، وكذا الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها والمختلعة. قلت: وجعل الماورديُّ هذه الأنواع من الطلاق الذي ليس سنة ولا بدعة. انظر الحاوي جـ ١٠ (ص ١١٥).
(٢) ليس بين العلماء خلاف يعلم في أن من طلق امرأته وكانت حائضًا بأن قال لها أنت طالق للسنة أنها تطلق إذا طهرت، وكذلك إن كانت طاهرًا وقد جامعها في هذا الظهر أنها تطلق بعد انقضاء حيضتها بعد ذلك الطهر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. مغ ج ٨ (ص: ٢٤٤).
(٣) أجمع أهل العلم على أن من زال عقله بنوم أو إغماءٍ أو نحو ذلك من غير سكر ولا تعد وطلق، فإن طلاقه لا يقع مغ ج ٨ (ص: ٢٥٤).
(٤) أما طلاق السكران المتعدى بسكره فقد اختلف في شأنه العلماء على مذهبين الأول: يقع طلاقه وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في المعتمد من قوليه وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه وسليمان بن حرب، وروي مثل هذا عن علي ومعاوية وابن عباس وبه قال أحمد في رواية واختارها أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى، وحكاه ابن رشد عن جمهور الفقهاء وذهب عثمان رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز والقاسم وطاوس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبو ثور والمزني: إلى أنه لا يقع. قال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه. مع ج ٨ (ص ٢٥٥) بداية ج ٢ (ص: ٩٨)، وانظر روضة الطالبين ج ٨ (ص: ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>