للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشهر به في الناس. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه يقول شريح والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله والأوزاعي وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة. وهو مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة لا يُعَزَّرُ ولا يُشَهَّرُ (١).

مغ ج ١٢ (ص:١٥٣).

[باب في الشاهدين يشهد أحدهما بشيء والآخر ببعضه]

مسألة (١٦٠٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على إنه إذا شهد شاهدٌ على فلان، بأن أقر لفلان بألف وشهد شاهدٌ ثانٍ بأنه أقر له بخمسمائة، فإن المُدَّعِي يستحق بشهادتها خمسمائة ويحلف على الخمسمائة الأخرى ويستحقها (٢)، وبه يقول شريح ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق وأبو عبيد. وهو مذهب أحمد.

وحكي عن الشعبي أنه شهد عنده رجلان أحدهما أنه طلقها تطليقةٍ. وشهد الآخر أنه طلقها تطليقتين. فقال: قد اختلفتما قومًا. يعني لم يجعل شهادتهما شيئاً

وحكي عن أبي حنيفة أنه إذ شهد شاهد أنه أقر لفلان بألف وشهد آخر أنه أقر له بألفين لم تصح الشهادة حتى يشهد على إقراره شاهدان اثنان.

مغ ج (ص: ١٥٦).


=لأهليه الشهادة كأن يتبين له أنهم أو إنهما عبيد أو فسقة، فإن كان قبول شهادتهم من قِبَلِ نفسه متمحضًا فهو الضامن إذا كان الحكم تعلق به إتلاف، كقتل أو جراحات. وضمانه أن تجب الدية في مال عاقلته أو من بيت مال المسلمين على خلاف بين الفقهاء، وإن كان الإتلاف، كجلد في حدٍ فعلى الإمام الضمان أو لا ضمان عليه كما يقول أبو حنيفة -رحمه الله-. وبالأول قال الشافعي وهو مذهب أحمد. وأما إن كان الخطأ في الحكم تعلق بنكاح أو طلاق أو عتاق أو تمليك عقار أو مال، فلا ضمان لكن الحاكم ينقد العقود ويرد الحقوق لأصحابها. انظر في هذء المسألة المهمة. مغ ج ١٢ (ص: ١٤٩) وما بعد. الحاوي ج ١٧ (ص: ٢٧١) وما بعد.
(١) وأما كيف يعزر على قول الجمهور؟ فقد ذكرنا مسألة التعزيز من قبل واختلاف الفقهاء في هل يبلغ به مبلغ الحد أو أدناه، والأمر في ذلك إلى الحاكم من حيث كيفية التعزيز وأما التشهير فلهم في ذلك أقوال كثيرة جامعها أنه يشهر بما يحذر الناس من الاغترار به. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٥٤).
(٢) وهذا إذا كان انفراد الشاهدين بجزءٍ من المشهود به من غير اختلاف أسباب أو صفات. وأما لو قال أحدهما أشهد أن فلانًا أقر لفلان بألف بيعًا، وقال الثاني: أشهد بأن فلانًا أقر لفلان بخمسمائة إجارةً. يعني أن الأول شهد على عقد بيع، والثاني على عقد إجارةٍ. ففي هذه الحالة يعتبران شاهدين منفردين، ولا يكمل أحدهما الآخر، ولو في بعض المشهود به المتفق عليه، وهو الخمسمائة في هذه الحالة. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>