(١) وأما كيف يعزر على قول الجمهور؟ فقد ذكرنا مسألة التعزيز من قبل واختلاف الفقهاء في هل يبلغ به مبلغ الحد أو أدناه، والأمر في ذلك إلى الحاكم من حيث كيفية التعزيز وأما التشهير فلهم في ذلك أقوال كثيرة جامعها أنه يشهر بما يحذر الناس من الاغترار به. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٥٤). (٢) وهذا إذا كان انفراد الشاهدين بجزءٍ من المشهود به من غير اختلاف أسباب أو صفات. وأما لو قال أحدهما أشهد أن فلانًا أقر لفلان بألف بيعًا، وقال الثاني: أشهد بأن فلانًا أقر لفلان بخمسمائة إجارةً. يعني أن الأول شهد على عقد بيع، والثاني على عقد إجارةٍ. ففي هذه الحالة يعتبران شاهدين منفردين، ولا يكمل أحدهما الآخر، ولو في بعض المشهود به المتفق عليه، وهو الخمسمائة في هذه الحالة. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٥٦).