للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحكام المفقود بين ماله وبين زوجته، فما يجري على مال المفقود يجري على زوجه، وقال مالك والشافعي في القديم (١) من مذهبه تستثنى الزوجة من هذا فتتربص أربع سنين ثم يحكم لها بموت زوجها ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل للأزواج. ومذهبه الجديد خلاف ذلك.

مغ ج ٧ ص ٢٠٦.

[باب فيمن مات وفي ورثته مفقود]

مسألة (١١١٣) أكثر الفقهاء على أن من مات وفي ورثته مفقود فإنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حي ثم على أنه ميت وتضرب إحداهما في الأخرى تباينًا أو في وفقهما إن اتفقنا وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا أو بأكثرها إن تناسبتا ويُعْطى كل واحد أقل النصيبين ومن لا يرث إلا من أحدهما لا نعطيه شيئًا ونقف الباقي. وقال بعض أصحاب الشافعي: يقسم المال على الموجودين لتحقق وجودهم وأما المفقود فمشكوك فيه فلا يورث مع الشك. وقال محمَّد بن الحسن: القول قول مَنْ المالُ في يده ولا يوقف للمفقود شيء.

مغ ج ٧ ص ٢٠٨.

[باب في الميراث المترتب على النكاح في مرض الموت]

مسألة (١١١٤) جمهور الفقهاء على أن من تزوج في المرض المخوف فهو كمن تزوج في حال الصحة من حيث صحة العقد وترتب آثاره من الصداق والميراث وبه قال أبو حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما. وهو مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى. وقال


= في حال يرجى عوده ولكن لا يعرف حاله، وقسم فرقوا على النحو الذي ذكرت، فأما من لم يفرق فعلي قولين: الأول تتربص أربع سنين بحكم حاكم ثم يحكم لها بموت زوجها وتعتد الزوجة أربعة أشهر وعشرًا ثم تحل للأزواج، والثاني: تبقى حبيسة حتى يتيقن موته. وأما من فرق فقال: إن غلب على الظن هلاكه باعتبار الحال الذي فقد فيها فتتربص أربع سنين على النحو الذي ذكرناه آنفًا. وإلا بأن كان يرجى عوده باعتبار الحال الذي فقد فيها فتبقى حبيسةً أو مدة يغلب على الظن فيها هلاكه على اختلاف يينهم في هذا منهم من قال تسعون عامًا منذ أن ولد مع زمان فقده ومنهم من قال مائة وعشرون عامًا وفيهم من قال سبعون عامًا وقد قال بهذا القول جماعة من أهل الفريق الأول أعني الذين لم يفرقوا بين أحوال فقد الغائب. انظر مغ ج ٧ ص ٢٠٥ الحاوي الكبير ج ١١ ص ٣١٦. قلت: ومن الفقهاء من جعل هذا الاختلاف قاصرًا على زوجة المفقود فقط، فأما مال المفقود فعنده أنه لا يقسم حتى يتيقن موته إما بحكم حاكم أو بما يغلب على الظن أنه لا يعيش مدة من الزمان أكثر منها.
(١) انظر الحاوي الكبير ج ١١ ص ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>