للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وسلمان الفارسي وسلمة بن مخلد رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيد وأبو خيثمة وسليمان بن داود. وهو قول الشافعي في هذا إذا كانت الكفارة عتاقًا أو إطعامًا أو كسوة.

وقال الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير قبل الحنث إذا كان صيامًا.

وقال أبو حنيفة: وسائر أصحاب الرأي لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث باليمين على أي وجه كانت تلك الكفارة (١). وبه قال أشهب من أصحاب مالك. حكاه عنه النووي.

مغ ج ١١ ص ٢٢٣ شرح ح ١١ ص ١٠٩.

باب في الاستثناء في اليمين (٢) هل في ذلك توقيت؟

مسألة (١٥٥٥) جمهور أهل العلم على أن الاستثناء في اليمين محِلُّه إذا كان متصلاً به الكلام. فإذا انقطع الكلام بغير عذر ثم استثنى لم يحله. وبه يقول مالك والشافعي والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وإسحاق، وقال الأوزاعي: لا يشترط الاتصال، فلو استثنى بعد ساعة صح بشرط أن لا يكون بين اليمين وبين الاستثناء كلام. قال الأوزاعي في رجل حلف لا أفعل كذا وكذا ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء، فقال له إنسان قل إن شاء الله فقال: إن شاء الله أيكفر بيمينه؛ قال: أراه قد استثنى.

وحكي عن الحسن وعطاء يصح الاستثناء ما دام في المجلس، وعن عطاء قدر حلب الناقة العزوزة (٣). وقال طاوس مثل قول الحسن وعطاء. ونحوه عن قتادة، وقال سعيد ابن جبير: إن استثنى بعد أربعة أشهر جاز، وقال ابن عباس: يدرك الاستثناء في اليمين


(١) انظر الحاوي ح ١٥ ص ٢٩٠.
(٢) الإجماع منعقد على أن الاستثناء يعمل في إحلال الرجل من يمينه، ولا خلاف يعلم كذلك في أن الاستثناء يجب أن يكون بالنطق لا بالقلب فقط. انظر مغ ج ١١ (ص ٢٢٦) (ص ٢٢٨) القرطبي ح ٦ (ص ٢٧٣) وحكى النووي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء بالنية دون اللفظ شرح ح ١١ ص ١٢٠.
قلت: واختلف الفقهاء في الاستثناء في الطلاق والعتاق هل له أثر في ذلك أم لا؟ قال بالأول: طاوس وحماد والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال بالثاني: الحسن وقتادة والأوزاعي ومالك وأحمد. انظر مغ ج ١١ (ص: ٢٣١) بداية ج ١ (ص ٥٤٧).
(٣) الغزيزة اللبن.

<<  <  ج: ص:  >  >>