(٢) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤٤٨. قلت: سبب اختلافهم هو مدلول قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فالجمهور على أنه من باب العام المخصوص أي فمن كان منكم شاهدًا للشهر وهو حاضر صحيح فليصمه فإذا سافر ثبتت له رخصة الفطر والآخرون منعوا هذا التخصيص، وقالوا: هو على عمومه في حق كل من شهد الشهر سواء أنشأ سفرًا أو لم ينشىء سفرًا. وهذه عجالة لم نقصدها ومحلها في الشرح وبالله التوفيق. قلت: وقول الجمهور هذا فيما إذا سافر من الليل في رمضان، وأما إذا سافر بعد طلوع فجر يومٍ من أيام رمضان فهل يحل له أن يفطر في هذا اليوم أم يتم صومه وجوبًا ثمَّ يفطر اليوم الذي يليه إذا ظل مسافرًا إن شاء؟ ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه لا يحل له أن يفطر في ذلك اليوم، وهو قول مكحول والزهري ويحيى =