للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب الصيام

[باب في العاجز عن الصيام]

مسألة (٥٣٠) جمهور العلماء منهم طاوس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه -رحمهم الله تعالى- أن الشيخ العاجز عن الصيام لا صوم عليه ولكن تجب في حقه الفدية مع اختلاف بين هؤلاء -رحمهم الله تعالى- في قدر تلك الفدية فذهب أكثرهم على أنها مدٌّ من طعام عن كل يوم، وبه قال علي وابن عباس وأبو هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي في قوله الآخر وقال مكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وابن المنذر: لا فدية عليه ولا صوم (١).

مج ج ٦ ص ٢١٢،٢١٠.

[باب في السفر في رمضان]

مسألة (٥٣١) مذهب الجماهير من العلماء جواز السفر لمن دخل عليه رمضان وهو مقيم، فإذا سافر جاز له الفطر إذا تحققت شروط السفر المعتبرة وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد.

وحُكي عن أبي مخلد التابعي أنه لا يسافر، فإن سافر لزمه الصوم وحرم الفطر.

وحُكي عن عَبيدة السلماني وسويد بن غفلة أنه يلزمه الصوم بقية الشهر ولا يمتنع السفر، وحكى ذلك أيضًا عن أبي مجلز لَاحِقُ بن حُمَيْد التابعي (٢).


(١) راجع مغ ج ٣ ص ٧٩. قلت: أجمع الفقهاء على أن الصيام يجب على البالغ المسلم العاقل الحاضر الصحيح إذا لم يكن فيه ما يمنع صحة الصوم وهو الحيض والنفاس للنساء. انظر بداية ج ١ ص ٣٧٣.
(٢) انظر الحاوي ج ٣ ص ٤٤٨. قلت: سبب اختلافهم هو مدلول قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} فالجمهور على أنه من باب العام المخصوص أي فمن كان منكم شاهدًا للشهر وهو حاضر صحيح فليصمه فإذا سافر ثبتت له رخصة الفطر والآخرون منعوا هذا التخصيص، وقالوا: هو على عمومه في حق كل من شهد الشهر سواء أنشأ سفرًا أو لم ينشىء سفرًا. وهذه عجالة لم نقصدها ومحلها في الشرح وبالله التوفيق. قلت: وقول الجمهور هذا فيما إذا سافر من الليل في رمضان، وأما إذا سافر بعد طلوع فجر يومٍ من أيام رمضان فهل يحل له أن يفطر في هذا اليوم أم يتم صومه وجوبًا ثمَّ يفطر اليوم الذي يليه إذا ظل مسافرًا إن شاء؟ ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية إلى أنه لا يحل له أن يفطر في ذلك اليوم، وهو قول مكحول والزهري ويحيى =

<<  <  ج: ص:  >  >>