للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في نكاح غير المسلمات من أهل الكتاب (١) وغيرهم

مسألة (١١٨٩) جماهير أهل العلم على تحريم ذبائح المجوس وتحريم نكاح نسائهم وانفرد أبو ثور فأباح ذلك.

مغ ج ٧ ص ٥٠٢.

[باب في التسري بالأمة الكتابية]

مسألة (١١٩٠) عامة أهل العلم على جواز الاستمتاع بالأمة الكتابية تسريًا وكره ذلك الحسن البصري (٢).

مغ ج ٣ ص ٥٠٦.

[باب في وطء إماء المجوس وسائر من يحرم نكاح حرائرهم من الكوافر]

مسألة (١١٩١) أكثر أهل العلم على من حرم نكاحها من حرائر نساء غير أهل الكتاب حرم وطؤها إن كانت أمة مملوكة بملك اليمين. وبه قال مرة الهمذاني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهو مذهب أحمد. قال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافًا. قال ابن عبد البر: ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس (٣).

مغ ج ٧ ص ٥٠٧.

[باب في تزويج الأمة الكتابية]

مسألة (١١٩٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز للمسلم نكاح الأمة الكتابية ولو كان عبدًا، وبه قال الحسن والزهري ومكحول ومالك والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأحمد، وروي هذا عن عمر وابن مسعود ومجاهد. وقال أبو ميسرة وأبو حنيفة يجوز للمسلم نكاحها.

مغ ج ٧ ص ٥٠٨.


(١) اتفق أهل العلم على جواز نكاح حرائر نساء أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى في الجملة وإن اختلفوا في فروع من هذه المسألة. مغ ج ٧ ص ٥٠٠.
(٢) والأقرب أنها عنده كراهة تحريم.
(٣) ومذهب طاوس مذهب قوي تسنده الآثار والأخبار، وقد أشرت إلى ذلك في تعليقي على المغني فانظره هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>