للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن البصري: يلزمه شراؤه بكل ماله (١)

مج ج٢ ص ٢٥٧.

[باب فيمن عدم الماء أول الوقت ورجى حصول الماء قبل خروج الوقت يصلى أم يؤخر؟]

مسألة (١١١) أكثر العلماء على أن عادم الماء بعد طلبه إن ظن وجوده بعد ذلك راجيًا له قبل خروج الوقت فالأفضل في حقه أن ينتظر ويؤخر الصلاة لحين ظنه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، وبه قال الشافعي مرةً.

وقال الشافعي في أصح القولين عنه باتفاق أهل المذهب: تقديم الصلاة أفضل (٢).

مج ج ٢ ص ٢٦٥.

[باب فيمن وجد ماء لا يكفي لتمام طهارته هل يتوضأ به أم يتيمم]

مسألة (١١٢) أكثر العلماء على أن من وجد ماءً لا يكفيه إلا لبعض طهارته من وضوءٍ أو غُسْلٍ فإنه لا يجب عليه استعمال هذا القدر من الماء في بعض طهارته، وحسبه أن يتيمم فقط، وهذا مذهب مالك (٣) وأبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والمزني وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول الحسن والزهري وحماد.

وذهب الشافعي في أصحِّ قوليه وأحمد في رواية وكذا داود وعطاء والحسن بن صالح ومعمر بن راشد فيما حكاه عنهم ابن الصباغ إلى أنه يجب عليه أن يستعمل ما وجد من الماء لما يمكنه من طهارة، ثم يتيمم عن الباقي (٤).


(١) انظر الحاوي ج ١ ص ٢٨٨، قرطبي ج ٥ ص ٢٢٨، ج ١ ص٢٤٠. تحفة ج ١ ص ٣٨، المدونة ج ١ ص٥٠، الشرح الصغير ج ١ ص ١٨٨.
(٢) انظر الحاوي ج ١ ص ٢٨٦، قرطبي ج ٥ ص ٢٢٩، مغ ج ١ ص ٢٤٣، تحفة ج ١ ص ٤٣، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٠، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٣٥، المدونة ج ١ ص ٤٧.
(٣) قال مالك في رجل على جنابة ومعه ماء بقدر ما يتوضأ به: أنه يتيمم ولا يتوضأ بهذا الماء. وحكاه ابن وهب عن ابن شهاب الزهري بلاغًا، وحكاه في المدونة عن عطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة. انظر المدونة ج ١ ص ٥١.
(٤) انظر الحاوي ج ١ ص ٢٨٣، مغ ج ١ ص ٢٣٧، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٩، المدونة ج ١ ص ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>