للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في امرأة تتزوج ثم يعود زوجها الغائب (١)

باب في أم الولد إذا مات سيدها ولم تكن حاملًا (٢) هل تستبرأ بطهر واحد أَمْ ببعض حيضةٍ؟

مسألة (١٣٢٤) أكثر أهل العلم على أن أم الولد إذا مات سيدها, ولم تكن حاملًا فإنه لا يكفى لاستبرائها طهر واحدٌ أو بعض حيضة وإن اختلفوا في أدنى ما تستبرأ به (٣).

وقال الشافعي في أحد قوليه: يكفي طهر واحد إذا كان كاملًا، وهو أن يموت السيد في حيضها، فإذا رأت الدم من الحيضة الثانية حلَّت، وتم استبراؤها.

مغ ج ٩ (ص: ١٤٨).

باب في وجوب استبراء الأمة قبل وطئها (٤)

مسألة (١٣٢٥) جمهور العلماء على أن من ملك أمةً بسببٍ من أسباب الملك؛ كالبيع


(١) ليس في هذه المسألة إجماع لما ذكرنا من اختلاف الفقهاء في أصل المسألة؛ أعني هل لزوجة الغائب مدة تعتد بها ثم تحل للأزواج أم تبقى محبوسة على زوجها الأول، إلا أن الخلاف في مسألتتا هذه يشتد ويضعف لاعتبار واحد وهو دخول الزوج الثاني بامرأة المفقود وعدم دخوله؛ فإن جاء زوجها الأول بعد أن نكحت زوجًا آخر وقبل الدخول؛ فإن أكثر القائلين بالاعتداد بالأربع سنين يقولون هي للأول قولًا واحدًا ولا يُخَيَّر الزوج بين امساكها أو الصداق وتكون للثاني، وأما إذا جاء الزوج الغائب بعد نكاح الثاني وبعد الدخول فكثيرون قالوا بتخيير الزوج الأول بين إمساك زوجته بعقده الأول وبين أخذ الصداق وهي للثاني على نكاحها الجديد، وقد ادعى الموفق في هذه المسألة الإجماع ولا يصح؛ إذ خلاف الشافعي في المسألة وأصلها معروف مشهور. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٣٦) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٣٢٠).
(٢) أما إن كانت حاملًا فاستبراؤها بوضع حملها بغير خلافٍ. مغ ج ٩ (ص: ١٥٢).
(٣) في المسألة مذاهب الأول: تستبرأ بحيضة كاملة وهو قول ابن عمر وروي عن عثمان وعائشة والحسن والشعبي والقاسم بن محمَّد وأبي قلابة ومكحول ومالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأحمد في المشهور عنه. والمذهب الثاني: تعتد عدة الحرة أربعة أشهر وعشرًا، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية. والمذهب الثالث: تعتد شهرين وخمسة أيام. روي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة. ويروى هذا عن أحمد من وجه ضعيف. والمذهب الرابع: تستبرأ بثلاث حيضات كعدة الحرة المطلقة، ويروي عن عليٍّ وابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. مغ ج ٩ (ص: ١٤٧).
(٤) وهل يجوز مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء؟ وهل إذا كانت صغيرة لا يوطء مثلها يجب استبراؤها؟ في المسألتين خلاف. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٥٩) وانظر الإشراف ج (ص: ١٨٦). قلت: أما الأمة المسبيةُ فالخلاف في تحريم مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء قائم كذلك. إلا أنه اضعف من غيره. قلت: وممن كره مباشرة الأمة الطارئة في الملك قبل الاستبراء ابن سيرين وأيوب السختياني وقتادة ويحيى الأنصاري ومالك والليث بن سعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>