(٢) أما إن كانت حاملًا فاستبراؤها بوضع حملها بغير خلافٍ. مغ ج ٩ (ص: ١٥٢). (٣) في المسألة مذاهب الأول: تستبرأ بحيضة كاملة وهو قول ابن عمر وروي عن عثمان وعائشة والحسن والشعبي والقاسم بن محمَّد وأبي قلابة ومكحول ومالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وأحمد في المشهور عنه. والمذهب الثاني: تعتد عدة الحرة أربعة أشهر وعشرًا، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو عياض وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وخلاس بن عمرو وعمر بن عبد العزيز والزهري ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية. والمذهب الثالث: تعتد شهرين وخمسة أيام. روي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة. ويروى هذا عن أحمد من وجه ضعيف. والمذهب الرابع: تستبرأ بثلاث حيضات كعدة الحرة المطلقة، ويروي عن عليٍّ وابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري وأصحاب الرأي. مغ ج ٩ (ص: ١٤٧). (٤) وهل يجوز مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء؟ وهل إذا كانت صغيرة لا يوطء مثلها يجب استبراؤها؟ في المسألتين خلاف. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٥٩) وانظر الإشراف ج (ص: ١٨٦). قلت: أما الأمة المسبيةُ فالخلاف في تحريم مباشرتها دون الفرج قبل الاستبراء قائم كذلك. إلا أنه اضعف من غيره. قلت: وممن كره مباشرة الأمة الطارئة في الملك قبل الاستبراء ابن سيرين وأيوب السختياني وقتادة ويحيى الأنصاري ومالك والليث بن سعد =