للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب صلاة الخسوف]

[باب في الصلاة لخسوف القمر]

مسألة (٤٠٤) أكثر أهل العلم على مشروعية صلاة الكسوف لخسوف القمر، نقل فعلها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبه قال عطاء والحسن والنخعي الشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنَّة.

وحكى ابن عبد البر عن مالك وأبي حنيفة أنهما قالا: يصلِّي الناس لخسوف القمر وحدانًا ركعتين ركعتين ولا يصلون جماعة لأن خروجهم إليها مشقة (١).

مغ ج ٢ ص ٢٧٣.

[باب في صلاة الكسوف في الساعات المكروهة]

مسألة (٤٠٥) أكثر أهل العلم على أن الكسوف إذا وقع في أوقات النهي عن الصلاة فإن صلاة الكسوف لا تشرع. رُوي ذلك عن الحسن وعطاء وعكرمة بن خالد وابن أبي مليكة وعمرو بن شعيب وأبي بكر ابن محمَّد بن عمرو بن حزم ومالك وأبي حنيفة.

وقال الشافعي: تصلَّى في أوقات النهي، وروى ابن وهب عن مالك: لا يُصَلَّى لكسوف الشمس إلا في الوقت الذي تجوز فيه النافلة (٢).

* * *


(١) انظر بداية ح ١ ص ٢٧٩.
(٢) انظر بداية ج ١ ص ٢٧٨ قلت: وروى ابن القاسم عن مالك أن سنتها أن تصلَّى ضحى إلى الزوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>