للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في دية الهاشمة وهي التي تهشم العظم]

مسألة (١٤١٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الهاشمة عشرًا من الإبل، هكذا قال الموفق -رحمه الله- تعالى، وقال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا عنه من أهل العلم يجعلون في الهاشمة عشرًا من الإبل. اهـ، روى هذا عن قيبصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه، وبه قال قتادة والشافعي وعبيد ابن الحسن العنبري، ونحوه قال الثوري وأصحاب الرأي؛ فجعلوا فيها عشر الدية من الدراهم.

وذهب الحسن البصري إلى عدم التوقيت فيها بشيء، وعن مالك نحوه.

وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة.

قال ابن المنذر: النظر يدل على هذا إذ لا سنة فيها ولا إجماع. اهـ.

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في الموضحة؛ فإن صارت مُنَقِّلة (١) فخمسة عشر، وإن صارت مأمومة فثلث الدية.

مغ جـ ٩ (ص ٦٤٤) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٢).

باب في دية المأمومة (٢)

مسألة (١٤١٥) عامة أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية العمد والخطأ في ذلك سواءٌ.

قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به.

وانفرد مكحول عن جماعة العلماء فقال: إن كانت عمدًا ففيها ثلث (*) الدية وإن كانت خطأ ففيها الثلث.

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا خالف ذلك إلا مكحولًا ثم قال -رحمه الله-: وهذا قول شاذ وبالقول الأول أقول.

مغ جـ ٩ (ص ٦٤٦) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٦).


(١) نقل ابن المنذر الإجماع على أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٤٦) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٥) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٣) قلت: ذكر ابن رشد في البداية أنه لا خلاف في أن فيها عشر الدية، وهذا خطأ صريح وإنما فيها خمس عشرة من الإبل للحديث الوارد فيها. قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في المنقلة خمس عشرة من الإبل" وأجمع أهل العلم على القول به. قال ابن المنذر: وقال كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة هي التي تنقل منها (يعني بسببها) العظام. اهـ ذكره القرطبي جـ ٦ (ص: ٢٠٥) وانظر كلام الشافعي -رحمه الله- في الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٣٥).
(٢) قد شرحنا معنى المأمومة من قبل وأنها سميت بذا, لأنها تصل إلى أم الدماغ.
(*) قال معد الكتاب للشاملة: كذا في المطبوعة، ولعل صوابها: "ثلثا".

<<  <  ج: ص:  >  >>