للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي في قول له (١) وذكر النووي عن مجاهد روايتين كالمذهبين.

مج ج ٨ ص ٢١٨.

[باب في سقوط طواف الوداع عن الحائض]

مسألة (٧٥٧) مذهب الجمهور من أهل العلم أن الحائض لا يجب في حقها طواف الوداع ولا تؤمر بالانتظار حتى تطهر، وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. قال: وروينا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع.

قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عمر وزيد الرجوع عن ذلك (٢).

مج ج ٨ ص ٢١٨ مغ ج ٣ ص ٤٨٩.


(١) راجع مغ ج ٣ ص ٤٨٥. والحاوي ج ٤ ص ٢١٣. قال ابن رشد: وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر: أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج إلا لخائف فوات الحج (يعني بالنسبة لطواف القدوم) فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. انظر بداية ج ١ ص ٤٥٤. للشافعي قولان في طواف الوداع ذكرهما الماوردي: الأول: وهو القديم أنه واجب، والثاني: في الإملاء أنه على الاستحباب وليس واجبًا، فعلى الأول يجب بتركه دم، وعلى الثاني لا شيء عليه. انظر الحاوي ج ٤ ص ٢١٣.
(٢) قال الماوردي: وروي أن زيد بن ثابت نحى ابن عباس (يعني أخذه على ناحيةٍ) فقال أنت تفتي أن الحائض تنفر بلا وداع؟! فقال له ابن عباس: اسأل أم سليم وصواحباتها. فسألها فأخبرته أن النبي -صلى الله عليه وسلم - أرخص للحائض أن تنفر بلا وداع. فرجع إلى ابن عباس، وهو يبتسم وقال: القولُ ما قُلْتَ. اهـ انظر الحاوي ج ٤ ص ٢١٤. قلت: رضي الله عنهم ونفعنا بأخلاقهم العلمية وآدابهم الزكية، وقد كان زيد بن ثابت من فقهاء الصحابة وكان يكبِّر ابن عباس بكثير. فائدة: اتفق الأئمة المتقدمون المحققون على أن من فرغ من طواف الوداع وأراد الانصراف صلى ركعتين عند المقام ثم خرج مودعًا الكعبةَ والحرم موليًا ظهره للكعبة ولا يرجع القهقري، نص عليه الماوردي وابن قدامة والنووي وغيرهم. قال الماوردي: وإذا خرج مودعًا ولى ظهره إلى الكعبة ولم يرجع القهقري كما يفعله عوام المتنسكين لأنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكيٌّ. انظر. الحاوي ج ٤ ص ٢١٣ مج ج ٨ ص ٢٠٢ انظر بداية ج ١ ص ٤٧١. قلت: وأما الدعاء عند وصوله لباب المسجد الحرام مستقبلًا الكعبة فلا بأس به ولا بأس أن يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد ببيتك الحرام وإن كان ورد في ذلك خلاف عن بعض السلف. قال الموفق: قال أحمد: إذا ودع البيت يقوم عند الباب إذا خرج ويدعو فإذا ولَّى لا يقف ولا يلتفت وإن التفت رجع فودع. قلت: وروي عن جابر بن عبد الله ما يفهم منه خلاف هذا. قال الموفق: وروى حنبل في مناسكه عن المهاجرة قال: قلت لجابر بن عبد الله: الرجل يطوف بالبيت (الوداع) ويصلي فإذا إنصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام، فقال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى. قال أبو عبد الله: أكره ذلك. قلت: هذا محمول عندي -والله أعلم- على من التفت أثناء خروجه قبل وصوله للباب، وأما إذا خرج على الهيئة التي ذكرتها ثم إذا وصل الباب وقف ودعا مستقبلًا البيت فلا بأس إن شاء الله. قال الموفق: وقد قال مجاهد: إذا كِدْتَ تخرج من باب المسجد فَالْتفِتْ ثم انْظُر إلى الكعبة ثم قل: "اللهم لا تجعله آخر العهد". انظر مغ ج ٣ ص ٤٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>