(٢) انظر مسأله توبة قاتل العمد في القرطبي جـ ٥ (ص: ٣٣٢). (٣) لا خلاف يعلم بين أهل العلم في أن من قتل بمحدد كالسيف والسكين في مقتلٍ قاصدًا فهو قتل عمدٍ. مغ جـ ٩ (ص: ٣٢١) ولا خلاف بينهم في أن القتل العمد إذا توافرت شروطه فإن فيه القود مغ جـ ٩ (ص ٣٣٣)، وأجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا قتل وتوفرت في قاتله شروط قتل العمد فإنه يقاد به مهما اختلفت أوصاف القاتل والمقتول من فقر وغنى أو جمال وقبح أو سواد من بياض أو غير ذلك، ولا خلاف يعلم بين أهل العلم في أن من قتل امرءًا عمدًا واعتذر لقتله بأنه كان مضطرًا لدفعه أو وجده يزني بامرأته فإن عليه القصاص مالم يأت بالبينة، وهو قول الشافعي وأبي ثور وابن المنذر. مغ جـ ٩ (ص ٣٣٤، ٣٣٦).