للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولاؤه، ويجر إليه ولاء أولاده كلهم. ويبقى ولاء المشتري لمولى أمه لأنه لا يكون مولى نفسه. وبذا قال مالك في أهل المدينة، وأبو حنيفة في أهل العراق والشافعي. وهو مذهب أحمد. وشذ عمرو بن دينار المدني فقال: يجر ولاء نفسه فيصير حرًّا لا ولاء عليه. قال ابن سريج ويحتمله قول الشافعي.

مغ ج ٧ ص ٢٥٩.

[باب في دور الولاء]

مسألة (١١٣٦) جمهور العلماء على أن العبد إذا تزوج معتقة فأولدها بنتين ثم اشترت هاتان البنتان أباها عتق عليهما ولهما عليه الولاء. فإن ماتت إحداهما قبل أبيها فمالها لأبيها. ثم إذا مات الأب فللباقية نصف ميراث أبيها، فإذا مات الأب بعد ذلِك فللباقية نصف ميراث أبيها؛ لكونها ابنته ونصف الباقي وهو الربع لكونها مولاة نصفه، ويبقى الربع لموالي البنت التي ماتت قبل أبيها فنصفه لهذه البنت لأنها مولاة نصف أختها لها سبعة أثمان ميراثه ولمولي أم الميتة الثمن. فإن ماتت (١) البنت الباقية بعدهما (٢) فما لها لمواليها، نصفه لمولي أمها ونصفه لمولي أختها الميتة (٣) وهم أختها وموالي أمها فنصفه لمولي أمها وهو الربع، والربع الباقي رجع إلى هذه الميتة فهذا الجزء دائرٌ لأنه خرج من الميتة ثم دار إليها، والجمهور على أنه يعود لمولى أم الميتة. وبه قال بعض الشافعية وبعض أهل المدينة وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يجعل في ييت مال المسلمين لأنه لا مستحق له نعلمه وبه قال محمَّد بن الحسن. وهو قياس قول مالك والشافعي.

مغ ج ٧ ص ٢٦١.

[باب في ما يرث النساء من الولاء]

مسألة (١١٣٧) جمهور العلماء على أن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما أَعْتَقْنَ أو أَعْتَقَ من أَعْتَقْنَ وجر الولاء إليهن من أَعْتقْنَ والكتابة كذلك. وروي عن أحمد في بنت المعتق خاصةَ أنها ترث.

مغ ج ٧ ص ٢٦٤.


(١) وهو بيت القصيد في هذه المسألة، وإنما ذكرت أولها لأنه متعلق بها.
(٢) يعني بعد موت أختها أولًا ثم موت أبيها بعد ذلك.
(٣) يوجد نقص في أصل كلام الموفق في المغني.

<<  <  ج: ص:  >  >>