للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو الطيب وهو مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة في رواية عنه.

وذهب أبو حنيفة في روايةٍ إلى أنه أحد عشر يومًا، وفي روايةٍ خمسة وعشرون، وبه قال أبو عبيد فيما حكاه عنه الموفق ابن قدامة.

وحكي عن محمَّد بن الحسن وأبي ثور أن أقله ساعة.

وحكى الماورديّ عن الثوري أن أقله ثلاثة أيام.

وقال المزني: أقله أربعة أيام.

وحكى الموفق عن مالك والأوزاعي وأبي عبيد أنها إن لم تر دمًا تغتسل وتصلِّي (١).

مج ج ٢ ص ٤٨٠.

باب في النفساء ينقطع دمها قبل مضيِّ أكثر مدة النفاس

مسألة (١٣٧) جمهور العلماء على أن النفساء إذا انقطع دمها قبل مضي أكثر مدة النفاس (٢) واغتسلت جاز وطؤها بدون كراهةٍ، وجاز لها الصلاة وغيرها ولا كراهة.

حكاة النووي عن الجمهور والعبدريُّ عن أكثر الفقهاء.

وقال أحمد: يُكره وطؤها في ذلك الطهر ولا يحرم.

وحكى صاحب البيان عن عليٍّ بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأحمد -رحمه الله- تعالى أنه يكره وطؤها إذا انقطع دمها لدون أربعين (٣).

مج ج ٢ ص ٤٨٧.

* * *


(١) انظر الحاوي ج ١ ص ٤٣٦، بداية ج ١ ص ٧١، مغ ج ١ ص ٣٥٩، المدونة ج ١ ص ٥٨.
(٢) وسواء قلنا مدة أكثر النفاس ستون أم أربعون أو غير ذلك، وأما إذا انقطع دمها بعد مضي أكثر مدة النفاس على أكثر ما قاله العلماء وهو ستون يومًا؟ فلا خلاف في أنها إذا اغتسلت جاز لها كل شيء كانت ممنوعةً منه ولا كراهة في ذلك.
(٣) انظر مغ ج ١ ص٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>