(٢) انظر بداية ج ١ ص ٢١٣. قال الحافظ في الفتح: وزعم الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك وتعقب بأنه محكى عن مالك أيضًا في روايةٍ وهو المشهور عن أحمد نقله شيخنا في شرح الترمذي. انظر فتح ج ٥ ص ٦٩. قال ابن عبد البر: ذهب مالك والعراقيون وصائر فقهاء الأمصار إلا الشافعي أن الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه. حكاه عنه الموفق. انظر مغ ج ٢ ص ١٥٤. قلت: الصحيح أن زعم الطحاوي -رحمه الله- معتبرُ ووجيه وأن هذه المسألة مما انفرد به الشافعي -رحمه الله- عن أكثر الفقهاء ولا يضيره هذا -رحمه الله- تعالى ولا يخلو فقه إمام من مثل هذه الانفرادات لكن الحق والنظر الحصيف يقتضي من أهل الفقه أخذ هذا بعين الاعتبار حتى يكون أتباعهم أو اجتهادهم بالدلائل والبينات لا بالهوى والعصبيات، والله الموفق لا رب سواه. (٣) راجع مغ ج ٢ ص ١٤٤، المدونة ج ١ ص ١٤٠.