(٢) وأما الزوج إذا قذف زوجته بعد ملاعنتها، فإن قذفها بالزنا الأول فلا حد عليه، وإن قذفها بغيره حُدَّ، وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يُحَدَّ في الحالتين. مغ ج ٩ (ص ٧١). (٣) وهناك بعض الأحكام المترتبة على نكول المرأة عن الملاعنة ليس في شيء منها إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور منها: هل يجب على المرأة الحد إذا امتنعت المرأة عن الملاعنة؟ فذهب جمعٌ إلى أنه لا حد عليها، وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي وعطاء الخراساني، وهو مذهب أحمد، وقالت طائفة كثيرة: بل عليها الحد، وبه يقول مكحول والشعبي ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو إسحاق الجوزجاني وابن المنذر، ومن قال بأنها لا تحد قال تحبس حتى تلتعن، إلا أحمد فله في ذلك روايتان: إحداهما: كقول هؤلاء، والأخرى: يخلي سبيلها. مغ ج ٩ (ص ٧٣).