للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في استحباب موعظة الإِمام للمتلاعنين بعد اليمين الرابعة وقبل الخامسة

مسألة (١٣٠٦) جمهور العلماء على أنه يستحب للإمام أن يعظ المتلاعنين بعد انتهاء كلٍ منهما من اليمين الرابعة وقبل شروعهما في الخامسة (١).

مغ ج ٩ (ص: ٦٤).

[باب في الأجنبي يقذف زوجة الملاعن هل يحد بذلك؟]

مسألة (١٣٠٧) جمهور العلماء على أن زوجة الملاعن لو قذفها أجنبي فعليه الحد وسواء رماها بعين الزنا الذي رماها به زوجها أو بغيره (٢).

وممن قال بحد الأجنبي إذا قذف زوجة الملاعن مطلقًا: ابن عباس والزهري والشعبي والنخعي وقتادة ومالك والشافعي وأبو عبيد.

ونقل أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: إن لم ينف بلعانها ولدًا حُدَّ قاذُفها. وإن نفاه فلا حد على قاذفها.

مغ ج ٩ (ص:٧١).

[باب في امتناع المرأة عن الملاعنة بعد التعان زوجها]

مسألة (١٣٠٨) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أبت أن تلتعن بعد التعان زوجها؛ فإن الزوجية باقية والولد لا ينتفي (٣).

وقال الشافعي بالفرقة بمجرد لعان الرجل وله أن ينفي الولد.

مغ ج ٩ (ص ٧٣).


(١) وصورة هذا الوعظ أن يقول: اتق الله يا فلان فإنها الموجبة (يعني الخامسة) لعذاب الله وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قلت: ولم يذكر الموفق من خالف في هذا الاستحباب ولا أظن أن فيه خلافًا لكنني ذكرته؛ لأنه منصوص عليه.
(٢) وأما الزوج إذا قذف زوجته بعد ملاعنتها، فإن قذفها بالزنا الأول فلا حد عليه، وإن قذفها بغيره حُدَّ، وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يُحَدَّ في الحالتين. مغ ج ٩ (ص ٧١).
(٣) وهناك بعض الأحكام المترتبة على نكول المرأة عن الملاعنة ليس في شيء منها إجماعٌ ولا قولٌ للجمهور منها: هل يجب على المرأة الحد إذا امتنعت المرأة عن الملاعنة؟ فذهب جمعٌ إلى أنه لا حد عليها، وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي وعطاء الخراساني، وهو مذهب أحمد، وقالت طائفة كثيرة: بل عليها الحد، وبه يقول مكحول والشعبي ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو إسحاق الجوزجاني وابن المنذر، ومن قال بأنها لا تحد قال تحبس حتى تلتعن، إلا أحمد فله في ذلك روايتان: إحداهما: كقول هؤلاء، والأخرى: يخلي سبيلها. مغ ج ٩ (ص ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>