للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز]

[باب في بيع الكلاب]

مسألة (٨٦٣) جماهير العلماء على أن بيع الكلاب لا يجوز وأن ثمنها حرام المُعَلَّم منها وغيره سواء. وكذلك الصغير والكبير. وهو مذهب الشافعي. وبه قال أبو هريرة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه.

وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز ييع الكلب للصيد دون غيره.

وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه، وإن كان كلب صيدٍ أو ماشية وعنه رواية كمذهب الشافعي، وعنه رواية كمذهب أبي حنيفة (١).

مج ج ٩ ص ٢١٥. فتح ج ٩ ص ٣٠. شرح ج ١٠ ص ٢٣٣.

[باب في بيع الهر الأهلي]

مسألة (٨٦٤) جماهير العلماء على جواز ثمن الهرة الأهلية، وهو مذهب الشافعي ونقل ابن المنذر الترخيص في بيعه عن ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.

ونقل ابن المنذر عن طائفة كراهية ييعه، منهم أبو هريرة ومجاهد وطاوس وجابر بن زيد (٢).

قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيعه، فبيعه باطل وإلا فجائز.

مج ج ٩ ص ٢١٦. بداية ج ٢ ص ١٥٤. شرح ج ١٠ ص ٢٣٤.


(١) راجع مغ ج ٤ ص ٣٠٠. الحاوي ج ٥ ص ٣٧٥. بداية ج ٢ ص ١٥٣. ويترتب على المسألة هنا مسألة حكم اقتناء الكلب أما اقتناؤه لحاجة المقتني إليه فلا خلاف يعلم في جواز هذا كأن يكون للزرع أو الماشية أو الحراسة ونحو ذلك وأما لغير حاجة ففيه خلاف، مذهب الشافعي عدم جوازه وحكى الماوردي عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا. انظر. الحاوي ج ٥ ص ٣٧٧ مج ج ٩ ص ٢٢٠ مغ ج ٤ ص ٣٠١. وانظر الحجة ج ٢ ص ٧٥٤. وانظر شرح ج ١٠ ص ٢٣٥، ٢٣٦. فائدة: اقتناء الكلاب لحفظ البيوت والدور ونحوها فيه خلاف بين العلماء الأصح عندي جوازه في الكلب الذي تتحقق فيه هذه المنفعة غالبًا وأما ما يسمى بكلاب الزينة مما تحتاج هي للحفظ والحراسة من قِبَلِ أصحابها فلا يجوز عندي قولًا واحدًا. انظر هذه المسألة في المصادر المشار إليها سابقًا. وقد نبهت على هذه المسألة وبينتها في الجزء الأول من كتابي "فقه السنن" فانظرها هناك.
(٢) راجع مغ ج ٤ ص ٣٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>