للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبدري: وهو أصحُّ الروايتين عن أحمد.

وعن الحسن رواية أخرى أنه يعتق رقبة، فإن عجز أهدى بدنة، فإن عجز تصدَّق بعشرين صاعًا من تمر (١).

مج ج ٦ ص ٤٥٧، مغ ج ٣ ص ١٤٢، الحاوي ج ٣ ص ٤٩٩، بداية ج ١ ص ٤١٨.

[باب فيما يجوز للمعتكف فعله]

مسألة (٦٠٠) أكثر العلماء على أنه يجوز للمعتكف أن يلبس ويأكل ويتطيب بما شاء مما يجوز لغير المعتكف، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أحمد: يُستحب أن لا يلبس رفيع الثياب ولا يتطيب. قال الماوردي: وحكى عن طاوس وعطاء أنه ممنوع من الطيب كالحج (٢).

* * *


(١) والاتفاق على وجوب قضاء الاعتكاف المنذور على من أفسده بالجماع وأن الجماع يفسده، وهل يقضي كل الأيام التي نذرها أم ما بقي عليه منها؟ إن كان نذر أيامًا ونذر فيها التتابع قضى الكل وإلا ففي المسألة خلاف كمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، فهذا في الاعتكاف الواجب وأما غيره فقد اختلف العلماء في وجوب قضائه، حكى ابن رشد عن الجمهور وجوب قضاء اعتكاف التطوع على من أفسده بغير عذرٍ، وكان قد حكى هذا القول ابن عبد البر فيمن خرج من اعتكاف التطوع وردهُ الموفق. انظر بداية ج ١ ص ٤٢٠، مغ ج ٣ ص ١١٩، الحاوي ج ٣ ص ٤٩٩، فتح ج ٩ ص ١١٤.
(٢) انظر الحاوي ج ٣ ص ٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>