مسألة (٦٦٩) أكثر الفقهاء على أن المحرم إذا حلق شعرة أو شعرتين فعليه الضمان وبه قال الشافعي، وهو قول الحسن وأبي ثور قالوا: في الشعرة مُدَّ من الطعام وفي الشعرتين مُدان.
وقال مجاهد: لا شيء في شعرة أو شعرتين، وبه قال داود. وهو إحدى الروايتين عن عطاء. وحكاه ابن رشد عن مالك قال: إلا أن يكون أماط به أذىً فعليه الفدية.
وقال أحمد: في الشعرة والشعرتين يجب قبضة من طعام. وقال ابن الماجشون فيما قل من الشعر إطعام، وفيما كثر فدية. يعني دم.
قال النووي: وقال داود: للمحرم أن يأتي في إحرامه كل ما يجوز للحلال فِعْلُهُ إلا ما نص على تحريمه، فله الاغتسال ودهن لحيته وجسده إذا لم يكن الدهن مطيبًا وله قلم أظفاره وحلق عانته ونتف إبطه إلا أن يعزم على الأضحية فلا يأخذ من أظفاره ولا من شعره في العشر حتى يضحي. قال: وللمرأة الاختضاب وللرجل شم الريحان وأكل ما فيه زعفران فإن فعل ما نهي عنه من لباس وطيب لم تجب الفدية عليه عند فعله لعدم الدليل على إيجاب ذلك. هكذا حكاه عنه العبدري. انتهى كلام النووي (١).
مج ج ٧ ص ٣٣٥.
[باب في من حلق من شعره وحلق من بدنه. هل عليه دمان؟]
مسألة (٦٧٠) أكثر الفقهاء على أن من حلق من شعر رأسه شعرتين ومن بدنه شعرتين فعليه دم واحد.
وروي عن أحمد أنه قال فيمن حلق من شعر رأسه وبدنه ما يجب الدم بكل واحدٍ منهما منفردًا ففيهما دمان.