للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في الأضحية بغير الأنعام. هل تصح؟]

مسألة (٧٦٨) مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن غيرهم أن الأضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. وهو مذهب الشافعي.

وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة وبالضبا عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش (١).

مج ج ٨ ص ٢٩٣ بداية ج ١ ص ٥٦٨. شرح ج ١٣ ص ١١٧.

[باب في الأفضل في الضحايا من الأنعام]

مسألة (٧٦٩) جمهور أهل العلم على أن الأفضل في الضحايا الإبل ثم البقر ثم الغنم والضأن أفضل من الماعز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود.

وقال مالك أفضلها الكباش من الغنم والضأن أولى من الماعز، ثم البقر، ثم الإبل (٢).

بداية ج ١ ص ٦٠٩. شرح ج ١٣ ص ١١٨.

[باب في السن المجزئ في الضحايا]

مسألة (٧٧٠) مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع.

وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي (٣).

مج ج ٨ ص ٢٩٤ بداية ج ١ ص ٥٧١ الحاوي ج ١٥ ص ٧٦ - شرح ج ١٣ ص ١١٧.

[باب في الأضحية بمكسور القرن]

مسألة (٧٧١) جمهور العلماء على جواز التضحية بمكسور القرن سواء كان يدمي


(١) انظر. الحاوي خ ١٥ ص ٧٥.
(٢) انظر مج ج ٨ ص ٢٩٧. مغ ج ١١ ص ٩٨. الحاوي ج ١٥ ص ٧٧.
(٣) راجع مغ ج ٣ ص٥٨٠. انظر الحاوي ج ١٥ ص ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>