للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال آخرون: إذا قذف النصرانية وهي زوجة لمسلم حُدَّ.

قال ابن المنذر: وجُلُّ العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول، ولم أدرك أحدًا ولا لقيته يخالف في ذلك. حكاه عنه القرطبي (١).

مغ جـ ١٠ (ص: ٢٠٢) القرطبي جـ ١٢ (ص: ١٧٤).

باب في عفو المقذوف عن قاذفه هل يملكه؟ (٢)

باب في حد العبد إذا قذف حُرًّا محصنًا

مسألة (١٤٦٧) جمهور أهل العلم على أن حد العبد إذا قذف حرًّا محصنًا مسلمًا أربعون جلدة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب أنه كالحر يجلد ثمانين وروي عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم من فعله، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور وداود وأصحابه من أهل الظاهر، وحكاه في الفتح عن الزهري.

قال ابن المنذر: والذي عليه عوام علماء الأمصار القول الأول، وبه أقول.

مغ جـ ١٠ (ص ٢٠٦) القرطبي جـ ١٢ (ص ١٧٤) بداية جـ ٢ (ص ٥٣٠) فتح جـ ٢٥ (ص ٣٣٩) نيل جـ ٧ (ص ٣٢٤).

باب في التعريض بالزنى هل يعتبر قذفًا؟ (٣)

مسألة (١٤٦٨) أكثر أهل العلم على أن التعريض بالزنى لا يعتبر قذفًا ولا يوجب الحد، وإن كان يوجب التعزير عند بعضهم.


(١) ويتفرع عن هذا المسألة فيما لو قذف مسلمًا ينفيه عن أمه، فإن كانت مسلمة حرة فعليه الحد بالإجماع إن لم يأت بالبينة، وأما إن كانت كتابية أو أمةً فكذلك عند مالك، وقال النخعي: لا حد عليه. قال ابن رشد: وهو قياس قول الشافعي وأبي حنيفة. بداية ج ٢ (ص ٥٢٩).
(٢) ليس في هذه المسألة إجماع ولا يبين لي فيها قول للجمهور، والعلماء فيها على ثلاثة مذاهب. الأول: لا يصح العفو مطلقًا وبه يقول الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة، وحكى عن الحسن كذلك الثاني: يصح مطلقًا وصل للإمام أو لم يصل، وبه قال الشافعي، واختلف قول مالك فيه فمرة قال بقول الشافعي، وهو قول أبي ثور كذلك، ومرة قال إذا وصل للإمام لم يجز العفو وإلا فيجوز وهو المذهب الثالث. انظر بداية جـ ٢ (ص ٥٣١) مغ جـ ١٠ (ص ٢٠٥) قرطبي جـ ١٢ (ص ١٧٧).
(٣) اتفقوا على أن التصريح بالزنى يعتبر قذفًا موجبًا للحد. انظر قرطبي جـ ١٢ (ص ١٧٣) واختلفوا في التعريض وهي مسألة الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>