للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في تنجيم (١) العوض في الكتابة

مسألة (١٦٤٤) أكثر أهل العلم على جواز عقد الكتابة على نجمٍ واحد إذا كان مؤجلًا (٢) وقال الشافعي لا تصح إلا على ثلاثة أنجم فصاعدًا. قلت: والصحيح عنه على نجمين فصاعدًا (٣).

القرطبي ج ١٢ (ص: ٢٤٧) شرح ج ١ (ص: ١٤٣).

باب في السيد يكاتب عبيدًا في صفقة واحدة

مسألة (١٦٤٥) جمهور أهل العلم على أنه يجوز للسيد أن يكاتب أعْبُدًا له بصفقة واحدة بعوض واحد، فيقول كاتبتكم على ألف منجمة على كذا وكذا. وبه يقول عطاء وسليمان بن موسى وأبو حنيفة ومالك والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي في المنصوص عنه، وهو مذهب أحمد (٤).

وقال بعض أصحاب الشافعي فيه قول آخر بعدم الجواز.

مغ ج ١٢ (ص:٤٧٦).

* * *


(١) يعني التقسيط بأن يكون العوض مقسطًا مجزءًا، وتسمى الأقساط نجومًا وأنجمًا واحدها نجم. ولا خلاف يعلم في أن عقد الكتابة عقد لازم لا يجوز فسخه قبل عجز العبد عن الوفاء. انظر ج ٢ (ص: ٤١٥)، وكذلك لا يجوز فسخه من قبل العبد إذا أمهله سيده. حكى الإجماع في ذلك ابن المنذر مغ ج ١٢ (ص: ٤١٦).
(٢) أما إذا كانت الكتابة على عوض حالٍ غير مؤجل، فقد قال بالمنع في ذلك الشافعي وأحمد، وأجازها مالك وأبو حنيفة. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٣٤٦) القرطبي ج ١٢ (ص: ٢٤٧).
(٣) انظر نص الشافعي في هذا الحاوي ج ١٨ (ص: ١٤٦).
(٤) وتقسم هذه الألف حصصًا عليهم كل حصة بقدر قيمة كلٍ منهم عند العقد وهذا قول الأكثرين ممن ذكرنا، وقال أبو بكر عبد العزيز: يتوجه فيه قول آخر لأحمد، وهو أن يكون موزعًا عليهم بالتساوي على عدد رؤوسهم. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>