للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في هل يصح الخلع مع الأجنبي (١) بدون إذن المرأة؟!!

مسألة (١٢٤١) أكثر أهل العلم على أن الرجل الأجنبي إذا قال لزوج امرأةٍ طلق امرأتك أو خالع امرأتك علي ألفٍ عليَّ بدون إذن المرأة ففعل الزوج صح الخلع واستحق الألف. وهو مذهب أحمد.

وقال أبو ثور: لا يصح.

مغ جـ ٨ (ص:٢١٨).

[باب في اختلاف الزوجين في العوض في الخلع]

مسألة (١٢٤٢) أكثر الفقهاء على أن المرأة إذا أنكرت ادعاء زوجها أنها خالعته على ألف بطلقة واحدة، فقالت: بل سألتك ثلاثًا بألف أنها تبين بإقراره ويلزمها ثلث الألف، وكذلك إن قالت: طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدة لزمها ثلث الألف، وقال الموفق تخريجًا على المذهب أن القول قولها في سقوط العوض (٢).

مغ ج٨ (ص).

باب في تعليق الطلاق بصفة هل تنحل يمينه إذا نكحها بعد طلاق بائن؟ (٣)

مسألة (١٢٤٣) أكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة ثم طلقها ثلاثًا ثم نكحها بعد أن تزوجت غيره، وطلقت منه ثم وجدت تلك الصفة في نكاحها الجديد؛ فإنها لا تطلق، ونقل ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله، وهو مذهب أحمد.

مغ ج ٨ (ص: ٢٣١).

آخر أبواب الخلع والحمد لله رب العالمين ويليه كتاب الطلاق بحوله وقوته


(١) وقد ذكرت في تعليقي على المغني ردًّا عنيفًا على هذا القول وبينت بطلانه من وجوه كثيرة ووضحت أوجه المفاسد التي يجرها العمل بهذا القول، وذكرت هناك ما حاصله أن المسألة المذكورة تخرج على أنها مسألة طلاق رجعى إذا تلفظ الزوج بالطلاق صريحًا. فانظر ما كتبته هناك فهو مهم لا غناء عنه إن شاء الله تعالى.
(٢) اختلف الفقهاء فيما إذا اتفق الزوجان على الخلع واختلفا في العوض، فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ القول قول المرأة، وقال أحمد في رواية القول قول الزوج، وقال الشافعي: يتحالفان. مغ جـ ٨ (ص ٢٢٩).
(٣) كان ينبغي أن تكون هذه المسألة ضمن أبواب كتاب الطلاق الآتي، ولا أدري ما وجه ذكر هذه المسألة في آخر أبواب الخلع، فلعل هناك قصدًا آخر أو هو خطأ في الترتيب من النساخ، فالله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>