للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في القصاص في العمد (١) في الجراحات

باب في الموضحة وكل جرح (٢) ينتهي إلى عظم

مسألة (١٣٧٣) أكثر أهل العلم على أن كل جرح ينتهي إلى عظم يعامل معاملة الموضحة في جواز استيفائه قصاصًا، وبه يقول الشافعي، وهو مذهب أحمد.

وقال بعض أصحاب الشافعي: لا قصاص فيما سوى الوضحة في الرأس والوجه (٣).

قلت: وقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الموضحة لا تكون في الجسد وأوهم كلامه أن الشافعي يجعل الموضحة في جميع الرأس والوجه دون غيرهما من البدن وليس بصحيح، ونقل القرطبي عن ابن المنذر أن الموضحة في غير الرأس والوجه ليس فيها إلا الاجتهاد وجعله قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال: وبه نقول.

قلت: ولعله أراد عند العفو عن القصاص واللَّه تعالى أعلم والذي يظهر لي أن قول الجمهور الذي نقلته هنا في الاستيفاء قصاصًا لا في الدية، وأما الدية فإنها لا تكون إلا في الرأس والوجه ولا تكون في الجسد وبذا يوجه كلام ابن رشد وابن المنذر.

مغ جـ ٩ (ص ٤١١).

باب في المأمومة (٤) والجائفة هل فيها قصاص؟

مسألة (١٣٧٤) مذهب العامة من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا قصاص في المأمومة ولا في الجائفة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد (٥).


(١) وأما الخطأ فلا قصاص في شيء من الجراحات شجاجا كانت أو جنايات على أطراف أو غير ذلك بالإجماع. مغ جـ ٩ (ص ٤١٠).
(٢) هي الجراحة في الرأس أو الوجه تصل إلى العظم فتوضحه ولذا سميت موضحةً، ولا يعلم بين العلماء خلاف في جواز استيفاء القصاص في الموضحة وهي الجرح في الرأس أو الوجه الذي يصل إلى العظم. مغ جـ ٩ (ص: ٤١١) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٤).
(٣) انظر نص الشافعي في هذه المسألة واختلاف بعض أصحابه في الحاوي جـ ١٢ (ص ١٥٤) وانظر كلام ابن رشد في البداية جـ ٢ (ص: ٥٠٢)، وكلام القرطبي ص ٦ (ص ٢٠٥).
(٤) هي التي تصل إلى جلدة الدماغ التي تسمى أم الدماغ؛ فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة لوصولها إلى أم الدماغ، والجائفة في البدن وهي التي تصل إلى الجوف قاله ابن قدامة. مغ جـ ٩ (ص ٤١٩).
(٥) وروى عن عليٍّ - رضي الله عنه - لا قصاص في المأمومة، وقاله مكحول والزهري والشعبي، وقال عطاء والنخعي: لاقصاص في الجائفة. مغ جـ ٩ (ص ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>