(٢) هي الجراحة في الرأس أو الوجه تصل إلى العظم فتوضحه ولذا سميت موضحةً، ولا يعلم بين العلماء خلاف في جواز استيفاء القصاص في الموضحة وهي الجرح في الرأس أو الوجه الذي يصل إلى العظم. مغ جـ ٩ (ص: ٤١١) القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٤). (٣) انظر نص الشافعي في هذه المسألة واختلاف بعض أصحابه في الحاوي جـ ١٢ (ص ١٥٤) وانظر كلام ابن رشد في البداية جـ ٢ (ص: ٥٠٢)، وكلام القرطبي ص ٦ (ص ٢٠٥). (٤) هي التي تصل إلى جلدة الدماغ التي تسمى أم الدماغ؛ فالشجة الواصلة إليها تسمى مأمومة وآمة لوصولها إلى أم الدماغ، والجائفة في البدن وهي التي تصل إلى الجوف قاله ابن قدامة. مغ جـ ٩ (ص ٤١٩). (٥) وروى عن عليٍّ - رضي الله عنه - لا قصاص في المأمومة، وقاله مكحول والزهري والشعبي، وقال عطاء والنخعي: لاقصاص في الجائفة. مغ جـ ٩ (ص ٤١٩).