للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الظهار (١)

[باب كيف يكون الظهار]

مسألة (١٢٨٤) جمهور العلماء على أن من شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد سواء كانت ذات رحم أو غير ذلك (٢) فهو ظهار؛ كالذي يشبهها بأمه ولا فرق، ويستوي في ذلك الجدات والعمات والأمهات في الرضاعة وأمهات النساء وحلائل الأبناء والآباء ونحو ذلك، وممن قال التشبيه بذات الرحم المحرمة على التأييد كالتشبيه بالأم: الحسن وعطاء وجابر بن زيد والشعبي والنخعي والزهري والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي والشافعي في الجديد، وهو مذهب أحمد، وقال الشافعي في القديم: لا يكون الظهار إلا بأم أو جدةٍ.

في ج ص ٥٥٦ فتح ج ٢ (ص: ١٠٧) والقرطبي ج ١٧ (ص: ٢٧٤).

باب فيما لا يكون ظهارًا

مسألة (١٢٨٥) جمهور أهل العلم على أن من شبه زوجته بما يحرم عليه مما ليس محلًّا للاستمتاع بأصل الشرع، كالرجال من الآباء وغيرهم أو البهائم أو نحو ذلك؛ فإن هذا لا يكون ظهارًا مغ اختلافهم في وجوب الكفارة وعدمها. وهو قول أحمد في إحدى الروايتين، وقال ابن القاسم صاحب مالك فيمن يقول أنت عليَّ كظهر أبي أنه ظهار، وبه قال أحمد في روايةٍ. وروي عن جابر بن زيد.

مغ ج ٨ (ص: ٥٥٨) فتح ج ٢٠ (ص: ١٠٨).


(١) الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأييد، وهو مشتق من الظهر، يعني ما يركب من الدواب وهو من باب إطلاق الجزء على الكل؛ فإن شبهها بأمه، فقال: أنت كظهر أمي فهذا ظهار صريح حكى فيه ابن المنذر الإجماع، فإن شبهها بغير ذلك، ففيه خلاف يشتد تارةً ويضعف تارة أخرى، وسيأتي بيان بعض ذلك في أصل الكتاب، مغ ج ٨ (ص ٥٥٦) وعامة أهل العلم على أن المظاهر هو لا يحتاج أن يقول ما به صار مظاهرًا حتى تجب في حقه الكفارة، وانفرد ابن حزم؛ فقال: لا يكون مظاهرًا تلزمه الكفارة حتى يعود لما قال لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ...}. انظر محلى جـ ١٠ (ص ٥٠).
(٢) كانت هذه المسألة مسألتين الأولى: في اختلافهم في ذات الرحم المحرمة، والثانية في غيرهما، ثم وجدت أن الخلاف واحد فجعلتهما واحدةً.

<<  <  ج: ص:  >  >>