للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرضاع (١)

باب في سن الطفل الذي يُحرّمُ فيه الإرضاع (٢)

مسألة (١٣٣٦) جمهور العلماء على أن أكثر المدة التي تحرم فيها الرضاعة هي سنتان لا أكثر من ذلك، روي نحو ذلك عن عمر وعليٍّ وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى عائشة رضي اللَّه تعالى عنهم (٣) أجمعين، وبه يقول الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبور ثور ومالك في رواية, وفي أخرى حولان وشهر، وفي ثالثة حولان وشهران، ومذهب أحمد موافق للجمهور.

وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا.

وقال زفر: ثلاث سنين.

مغ ج ٩ (ص: ٢٠١) فتح ج ١٩ (ص: ١٧٦).

باب في إرضاع الكبير هل يُحرِّمُ؟

مسألة (١٣٣٧) جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الرضاعة التي تُحَّرمُ هي رضاعة الطفل الصغير الذي لا يستغني عن اللبن، وأن رضاعة الكبير لا تحرم وقالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها إن رضاعة الكبير تُحِّرمُ، وروى هذا عن حفصة (٤) وعليٍّ بن أبي طالب (٥) وعبد اللَّه بن الزبير، وبه يقول عطاء والليث


(١) أجمع الفقهاء على أنه كما تثبت المحرمية بين الرجل وين المرأة بسبب النسب أو الولادة؛ فإنها كذلك تثبت بالرضاع بالجملة، وإنما اختلف العلماء في مسائل وصور من الرضاع، سيأتي ذكر أهمها في أصل الكتاب إن شاء اللَّه تعالى. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٩١)، بداية ج ٢ (ص: ٤٣).
(٢) اتفق العلماء على أن الرضاعة في مدة الحولين تحرم إذا كان الطفل غير مستغنٍ عن اللبن، ولم يفطم أثناء الحولين ثم يستغني عن اللبن، ثم يعاود الإرضاع، فإذا كان ثمة شيء من ذلك فالخلاف قائم. انظر بداية ج٢ (ص ٤٥) الحاوي الكبير ج١١ (ص: ٣٦٧).
(٣) الضمير يعود على جمع الصحابة المذكورين الشامل للرجال والنساء.
(٤) رواه الطبري عنها بإسناد صحيح. قاله الحافظ في الفتح.
(٥) نقله ابن حزم عنه بسند ضعيف من رواية الحارث الأعور. قال الحافظ: ولذلك ضعفه ابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>